الحبلى يشتريها الرجل، فقال: سُئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال: أحلّتها آيةٌ وحرّمتها آيةٌ أُخرى، أنا ناهٍ عنها نفسي ووُلدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك ووَلَدَك.۱
۱۵۰. كتاب من لا يحضره الفقيه: روى محمّد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً حاملاً قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئسما صنع ، قلت : ما تقول فيها ؟ قال : أعَزَلَ عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتّق اللَّه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ؛ فإ نّه قد غذّاه بنطفته .۲
۱۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مَهرُكِ عِتقُكِ ، فقال : حسنٌ .۳
۱۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق سُرّيّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر .۴
۱۵۳. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن رجلٍ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرجل يعتق جاريته ويقول لها: عِتقُكِ مَهرُكِ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً، ويستسعيها في النصف الآخر.۵
۱۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن مملوكٍ تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللَّه ، إنّ الحكم بن عُتَيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسدٌ ، ولا تحلُّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام :
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۹۲، ح ۲۶۶۰۹.
2.كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۴۴۷، ح ۴۵۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۹۴، ح ۲۶۶۱۶ .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۹۷، ح ۲۶۶۲۳.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۶ ، ح ۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۰۰، ح ۲۶۶۳۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۲، ح ۷۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۰۲، ح ۲۶۶۳۶.