481
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الحبلى يشتريها الرجل، فقال: سُئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال: أحلّتها آيةٌ وحرّمتها آيةٌ أُخرى، أنا ناهٍ عنها نفسي ووُلدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك ووَلَدَك.۱

۱۵۰. كتاب من لا يحضره الفقيه: روى‏ محمّد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً حاملاً قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئسما صنع ، قلت : ما تقول فيها ؟ قال : أعَزَلَ عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتّق اللَّه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ؛ فإ نّه قد غذّاه بنطفته .۲

۱۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مَهرُكِ عِتقُكِ ، فقال : حسنٌ .۳

۱۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق سُرّيّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر .۴

۱۵۳. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن رجلٍ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرجل يعتق جاريته ويقول لها: عِتقُكِ مَهرُكِ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً، ويستسعيها في النصف الآخر.۵

۱۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن مملوكٍ تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك اللَّه ، إنّ الحكم بن عُتَيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسدٌ ، ولا تحلُّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام :

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۹۲، ح ۲۶۶۰۹.

2.كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۴۴۷، ح ۴۵۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۹۴، ح ۲۶۶۱۶ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۹۷، ح ۲۶۶۲۳.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۶ ، ح ۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۰۰، ح ۲۶۶۳۱ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۲، ح ۷۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۰۲، ح ۲۶۶۳۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
480

شيئاً ؛ لأنّه إن أُحدِثَ به حدثٌ لم يكن لها ميراثٌ .۱

۱۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلّا أنّه إذا جاء ولدٌ لم ينكره . وشدّد في إنكار الولد .۲

۱۴۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجلٌ جاء إلى امرأةٍ فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر أو التماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلّا أن لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلّا ما اشتُرِطَ .۳

۱۴۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ ابتاع جاريةً ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرةً ولا يُتخوّف عليها الحبل فليس به عليها عدّةٌ وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة . قال : وسألته عن رجلٍ اشترى جاريةً وهي حائضٌ ، قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء .۴

۱۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في الرجل يشتري الأمة من رجلٍ فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . وقال في رجلٍ يبيع الأمة من رجلٍ ، فقال : عليه أن يستبرئ من قَبل أن يبيع .۵

۱۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأمة

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۷۵، ح ۲۶۵۷۰.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۷۰، ح ۲۶۵۶۰.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۷ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۳ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۸۳ ، ح ۲۶۵۸۳.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ۸۹ ، ح ۲۶۶۰۰ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12580
صفحه از 672
پرینت  ارسال به