479
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فشهرٌ ونصف .۱

۱۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن رواه ، قال : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعةً ، كان عليها عدّةٌ لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها منه عدّةٌ ، يتزوّجها إذا شاء .۲

۱۴۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجلٌ آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً ، وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلُّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم كم شاء ، ليس هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرةٌ وهي بمنزلة الإماء .۳

۱۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوّج المرأة متعةً تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفّيه شرطه ، أو تشترط أيّاماً معلومةً تأتيه فيها ، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفِ له ، ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ، فلا يكون له إلّا ما أحلّ له فرجها .۴

۱۴۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا بقي عليه شي‏ءٌ من المهر وعلم أنّ لها زوجاً ، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده .۵

۱۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۱، ح ۲۶۵۰۹ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۴ ، ح ۲۶۵۱۸ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۶۰، ح ۲۶۵۳۰.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۱ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۶۱، ح ۲۶۵۳۵ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۶۲، ح ۲۶۵۳۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
478

۱۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في البكر يتزوّجها الرجل متعةً ، قال : لا بأس ما لم يفتضّها .۱

۱۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في الرجل يتزوّج البكر متعةً ، قال : يُكره ؛ للعيب على أهلها .۲

۱۳۵. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع من الجارية البكر ، قال : لا بأس بذلك ما لم يستصغرها .۳

۱۳۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تُستصبى ؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تُستصبى . وأجمعوا كلُّهم على أنّ ابنة تسع لا تُستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعفٌ ، وإلّا فهي إذا بلغت تسعاً فقد بلغت .۴

۱۳۷. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : تقول : يا أمة اللَّه ، أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك .۵

۱۳۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن بكير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائزٌ . وقال : إن سُمّي الأجل فهو متعةٌ ، وإن لم يُسمّ الأجل فهو نكاحٌ باتٌّ .۶

۱۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضةٌ ، وإن كانت لا تحيض

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۲، ح ۲۶۴۴۸.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۴، ح ۲۶۴۵۶ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۶، ح ۲۶۴۶۱ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۶، ح ۲۶۴۶۲ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۵، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۴، ح ۲۶۴۸۸ .

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۶، ح ۲۶۴۹۳ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12601
صفحه از 672
پرینت  ارسال به