۱۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في البكر يتزوّجها الرجل متعةً ، قال : لا بأس ما لم يفتضّها .۱
۱۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في الرجل يتزوّج البكر متعةً ، قال : يُكره ؛ للعيب على أهلها .۲
۱۳۵. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع من الجارية البكر ، قال : لا بأس بذلك ما لم يستصغرها .۳
۱۳۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تُستصبى ؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تُستصبى . وأجمعوا كلُّهم على أنّ ابنة تسع لا تُستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعفٌ ، وإلّا فهي إذا بلغت تسعاً فقد بلغت .۴
۱۳۷. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : تقول : يا أمة اللَّه ، أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك .۵
۱۳۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن بكير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائزٌ . وقال : إن سُمّي الأجل فهو متعةٌ ، وإن لم يُسمّ الأجل فهو نكاحٌ باتٌّ .۶
۱۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إن كانت تحيض فحيضةٌ ، وإن كانت لا تحيض
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۲، ح ۲۶۴۴۸.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۴، ح ۲۶۴۵۶ .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۶، ح ۲۶۴۶۱ .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۶، ح ۲۶۴۶۲ .
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۵، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۴، ح ۲۶۴۸۸ .
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۶، ح ۲۶۴۹۳ .