۱۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : كم تحلُّ من المتعة ؟ قال : فقال : هنّ بمنزلة الإماء .۱
۱۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، فقال: القَ عبدالملك بن جُرَيج فسله عنها ، فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته فأملى عليَّ منها شيئاً كثيراً في استحلالها ، فكان فيما روى لي ابن جُرَيج قال : ليس فيها وقتٌ ولا عددٌ ، إنّما هي بمنزلة الإماء ، يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسةٌ وأربعون يوماً. فأتيت بالكتاب أبا عبداللَّه عليه السلام فعرضت عليه، فقال: صدق، وأقرّ به.
قال ابن أُذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ، ويحلف أنّه الحقُّ ، إلّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضةٌ ، وإن كانت لا تحيض فشهرٌ ونصفٌ .۲
۱۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة ، فقال : وما أنت وذاك ؟ فقد أغناك اللَّه عنها ، قلت : إنّما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب عليّ عليه السلام ، فقلت : نزيدُها وتزداد ؟ فقال : وهل يطيّبه إلّا ذاك .۳
۱۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير رفعه ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها ، أيتزوّجها الرجل متعةً ؟ قال : يتعرّض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل .۴
۱۳۲. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، (في المتعة) ، قال : ما يفعلها عندنا إلّا الفواجر .۵
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹، ح ۲۶۴۱۱.
2.الكافي ،ج ۵ ، ص ۴۵۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹، ح ۲۶۴۱۳.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۲، ح ۲۶۴۲۰.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۵۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۷، ح ۲۶۴۳۴.
5.النوادر للأشعري، ص ۸۷ ، ح ۲۰۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۰، ح ۲۶۴۴۱.