475
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه أتاه قومٌ من أهل خراسان من وراء النهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ، أما إنّكم إذا صافحتموهم انقطعت عروةٌ من عرى الإسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين اللَّه عزّ و جلّ .۱

۱۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفيّ شريك المفضّل قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : الإسلام يُحقَن به الدمُ ، وتؤدّى به الأمانةُ ، وتُستحلُّ به الفروج ، والثواب على الإيمان .۲

۱۲۱. وسائل الشيعة : أحمد بن أبي عبد اللَّه في المحاسن عن أبيه ، (عن ابن أبي عُمَير) ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رَزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الإيمان ، فقال : الإيمان ما كان في القلب ، والإسلام ما كان عليه التناكح والمواريث وتُحقن به الدماء . الحديث .۳

۱۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وحمّاد ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في تزويج أُمّ كلثوم ، فقال : إنّ ذلك فرجٌ غُصبناه .۴

۱۲۳. الكافي : محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا خَطَبَ إليه قال له أمير المؤمنين : إنّها صبيّةٌ . قال : فلقي العبّاس فقال له : ما لي ؟ أبي بأسٌ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : خطبتُ إلى ابن أخيك فردّني ، أما واللَّه لَأعَوّرَنّ زمزمَ ولا أَدَعُ لكم مكرمةً إلّا هدمتها ، ولأقيمنّ عليه شاهدين بأَنّه سرق ولأَقطعنّ يمينه ! فأَتاه العبّاس فأَخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه . ۵

۱۲۴. النوادر : صفوان بن يحيى ، عن ابن مُسكان ، عن الحلبي وابن أبي عُمَير ، عن

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۵۲ ، ح ۲۶۳۲۸.

2.الكافي، ج ۲، ص ۲۴، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۵۶ ، ح ۲۶۳۳۷ .

3.وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۵۹، ح ۲۶۳۴۶ نقله عن المحاسن، ولكن لم يوجد فيه «ابن أبي عمير» ولذا أوردناه من الوسائل .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۶۱ ، ح ۲۶۳۴۹.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۶، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۶۱ ، ح ۲۶۳۵۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
474

فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها ، لم تحلّ له أبداً .۱

۱۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن حرٍّ تحته أمةٌ أو عبدٍ تحته حرّةٌ ، كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّةً فطلاقها ثلاثٌ وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرٌّ تحته أمةٌ فطلاقها تطليقتان وعدّتها قُرءان .۲

۱۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : نكاحهما أحبُّ إليَّ من نكاح الناصبيّة ، وما أُحبُّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة ؛ مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر .۳

۱۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج من لم يكن على أمري ، فقال : ما يمنعك من البُلْه من النساء ؟ قلت : وما البُله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا يَنصِبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .۴

۱۱۷. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يَسَار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال له الفضيل : أتزوّج الناصبة ؟ قال : لا ولا كرامة، قلت: جُعلت فداك، واللَّه إنّي لَأَقول لَكَ هذا ولو جاءني ببيتٍ ملآن دراهم ما فعلت.۵

۱۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : تزوُّجُ اليهوديّةِ والنصرانيّةِ أفضل - أو قال : خيرٌ - من تزوُّجُ الناصب والناصبيّة .۶

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۲۹ ، ح ۲۶۲۶۸.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۳ ، ح ۲۶۲۶۹ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۵۲ ، ح ۲۶۳۲۶.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۳۹ ، ح ۲۶۲۸۶.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۴۹ ، ح ۲۶۳۱۸.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۵۲ ، ح ۲۶۳۲۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15375
صفحه از 672
پرینت  ارسال به