فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها ، لم تحلّ له أبداً .۱
۱۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن حرٍّ تحته أمةٌ أو عبدٍ تحته حرّةٌ ، كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّةً فطلاقها ثلاثٌ وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرٌّ تحته أمةٌ فطلاقها تطليقتان وعدّتها قُرءان .۲
۱۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : نكاحهما أحبُّ إليَّ من نكاح الناصبيّة ، وما أُحبُّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة ؛ مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر .۳
۱۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج من لم يكن على أمري ، فقال : ما يمنعك من البُلْه من النساء ؟ قلت : وما البُله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا يَنصِبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .۴
۱۱۷. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعيّ ، عن الفضيل بن يَسَار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال له الفضيل : أتزوّج الناصبة ؟ قال : لا ولا كرامة، قلت: جُعلت فداك، واللَّه إنّي لَأَقول لَكَ هذا ولو جاءني ببيتٍ ملآن دراهم ما فعلت.۵
۱۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : تزوُّجُ اليهوديّةِ والنصرانيّةِ أفضل - أو قال : خيرٌ - من تزوُّجُ الناصب والناصبيّة .۶
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۲۹ ، ح ۲۶۲۶۸.
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۳ ، ح ۲۶۲۶۹ .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۵۲ ، ح ۲۶۳۲۶.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۳۹ ، ح ۲۶۲۸۶.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۴۹ ، ح ۲۶۳۱۸.
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۵۲ ، ح ۲۶۳۲۷.