نفسي عنها ووَلدي .۱
۱۰۸. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن سنديّ بن ربيع ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن رجلٍ من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : لا يحلُّ لأحدٍ أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشقُّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : إي واللَّه .۲
۱۰۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تَضَعُ ، أيحلُّ أن تَزَوّجَ قبل أن تَطهُر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر . ۳
۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تزوّجِ الحرّةَ على الأمة ، ولا تَزوّجِ الأمة على الحرّة ، ومن تَزوّجَ أمةً على حرّة فنكاحه باطلٌ . ۴
۱۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ ، فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق . وقال : لا يجمع الرجل ماءه في خمس .۵
۱۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع.۶
۱۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ، ثمّ طلّقها
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۵۵، ح ۱۸۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۲، ح ۲۶۲۰۴.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۶۳، ح ۱۸۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۳ ، ح ۲۶۲۰۶.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۹۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۳ ، ح ۲۶۲۰۷ .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۱.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۶۲۴۰ .
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۲۲ ، ح ۲۶۲۵۲.