473
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

نفسي عنها ووَلدي .۱

۱۰۸. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن سنديّ بن ربيع ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن رجلٍ من أصحابنا ، قال : سمعته يقول : لا يحلُّ لأحدٍ أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، إنّ ذلك يبلغها فيشقُّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : إي واللَّه .۲

۱۰۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تَضَعُ ، أيحلُّ أن تَزَوّجَ قبل أن تَطهُر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر . ۳

۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تزوّجِ الحرّةَ على الأمة ، ولا تَزوّجِ الأمة على الحرّة ، ومن تَزوّجَ أمةً على حرّة فنكاحه باطلٌ . ۴

۱۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ ، فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق . وقال : لا يجمع الرجل ماءه في خمس .۵

۱۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع.۶

۱۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ، ثمّ طلّقها

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۵۵، ح ۱۸۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۲، ح ۲۶۲۰۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۶۳، ح ۱۸۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۳ ، ح ۲۶۲۰۶.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۹ ، ح ۱۹۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۳ ، ح ۲۶۲۰۷ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۱.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۶۲۴۰ .

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۲۲ ، ح ۲۶۲۵۲.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
472

أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فإن دعاه أحدٌ ابن الزانية جُلد الحدّ .۱

۱۰۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قذف امرأته وهي خرساء، قال: يُفرّق بينهما.۲

۱۰۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجلٌ أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها .۳

۱۰۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا»۴، قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها : أواعدك بيت آل فلان ؛ ليعرّض لها بالخطبة . ويعني بقوله : «إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا» التعريض بالخطبة «وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى‏ يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ‏و»۵. ۶

۱۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن خلّاد السنديّ عن عمرو بن شمر ، [ عن جابر ] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها .۷

۱۰۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تَقبَلُ الرجُلَ ، أله أن يتزوّجها ؟ فقال : إن كانت قَبِلَتهُ المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قَبِلَتهُ وربّته وكفلته فإنّي أنهى

1.الكافي، ج ۶، ص ۱۶۳، ح ۶؛ وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۴۱۵، ح ۲۸۹۲۰ وص ۴۱۷، ح ۲۸۹۲۵ و ص ۴۲۳، ح ۲۸۹۲۳.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۹۳، ح ۲۶۱۷۸.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۹۶، ح ۲۶۱۸۶.

4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۴ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۹۷، ح ۲۶۱۸۹ .

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۰۱ ، ح ۲۶۲۰۰.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15383
صفحه از 672
پرینت  ارسال به