471
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

زاد عليه، كان لاحقاً بالأخير .۱

۹۹. تهذيب الأحكام : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأمُّ والبنت سواءٌ إذا لم يدخل بها ؛ يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها ، وإن شاء ابنتها .۲

۱۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ تزوّج أُختين في عقدة واحدة ، قال : هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى . وقال في رجلٍ كانت له جاريةٌ فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها ، قال : لا تحلُّ له [أبداً] .۳

۱۰۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج خمساً في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع .۴

۱۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها . قال : وسُئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها . ثمّ يُفرّق بينهما فلا تحلُّ له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جُلد حدّاً وهي امرأته . قال : وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوكٌ ، قال : يلاعنها ثمّ يُفرّق بينهما فلا تحلُّ له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه بعد الملاعنة جُلد حدّاً وهي امرأته . قال : وسألته عن الحرّ تحته أمةٌ فيقذفها ، قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويُكذِبُ نفسَه ، فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذا ادّعاه ، ولا أدَعُ ولده وليس له ميراثٌ ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۹، ح ۱۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۵۴، ح ۲۶۰۷۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۱۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۶۳، ح ۲۶۱۰۰.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۷۸، ح ۲۶۱۴۰ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۲۲ ، ح ۲۶۲۵۲.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
470

جميعاً ثلاثة أشهر عدّةً واحدةً ، وليس للأخير أن يتزوّجها أبداً .۱

۹۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأةً ولها زوجٌ وهو لا يعلم ، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها .۲

۹۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر .۳

۹۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتَزَوّجَ قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان دخل بها فُرّق بينهما ثمّ لم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّةً أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فُرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطبٌ من الخطّاب .۴

۹۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك عليه السلام أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في‏عدّتها لم تحلّ له أبداً ، فقال : هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتدُّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً .۵

۹۸. تهذيب الأحكام : روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان وأبي المعزى ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجلٍ يتزوّج امرأةً في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يُفرَّق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بما أعطاها ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من سته أشهر كان لاحقاً بالزّوج الأوّل وإن كان لستّة أشهر أو ما

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۸، ح ۱۲۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۶، ح ۲۶۰۵۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۹۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۶، ح ۲۶۰۵۷.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۵۰، ح ۲۶۰۶۷.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۵۱، ح ۲۶۰۷۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۷، ح ۱۲۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۵۳، ح ۲۶۰۷۴.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15406
صفحه از 672
پرینت  ارسال به