جميعاً ثلاثة أشهر عدّةً واحدةً ، وليس للأخير أن يتزوّجها أبداً .۱
۹۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأةً ولها زوجٌ وهو لا يعلم ، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها .۲
۹۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً ، عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر .۳
۹۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتَزَوّجَ قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال : إن كان دخل بها فُرّق بينهما ثمّ لم تحلّ له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّةً أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فُرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطبٌ من الخطّاب .۴
۹۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك عليه السلام أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فيعدّتها لم تحلّ له أبداً ، فقال : هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتدُّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً .۵
۹۸. تهذيب الأحكام : روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان وأبي المعزى ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجلٍ يتزوّج امرأةً في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يُفرَّق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بما أعطاها ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من سته أشهر كان لاحقاً بالزّوج الأوّل وإن كان لستّة أشهر أو ما
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۸، ح ۱۲۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۶، ح ۲۶۰۵۶.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۷ ، ح ۱۹۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۶، ح ۲۶۰۵۷.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۵۰، ح ۲۶۰۶۷.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۵۱، ح ۲۶۰۷۰ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۷، ح ۱۲۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۵۳، ح ۲۶۰۷۴.