47
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل .۱

۱۳۹. تهذيب الأحكام : ما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد .۲

۱۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفيّ قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث .۳

۱۴۱. تهذيب الأحكام : ما أخبرني به الشيخ ايّده اللَّه عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .۴

۱۴۲. تهذيب الأحكام : وبهذا الإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .۵

۱۴۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جُعلت فداك ، الحبلى ربّما طمثت ؟ فقال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أُمّه غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفعته، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة.
وفي روايةٍ أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۲۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱۳، ح ۲۲۲۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۱۵، ح ۲۲۲۹.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱۷، ح ۲۲۳۸.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۴، ح ۴۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۲۲، ح ۲۲۵۳.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ؛ ح ۴۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۲۸، ح ۲۲۷۱.

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۳۳، ح ۲۲۹۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
46

جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون عشرة أيّام .۱

۱۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .۲

۱۳۵. تهذيب الأحكام : أخبرني أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن دَرّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهي من الحيضة الأُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة .۳

۱۳۶. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة ترى الدم، فقال: إن كان قُرؤها أدون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.۴

۱۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ثعلبة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ في المحيض بالليل ، ويقول : إنّها قد تكون الصفرة والكدرة .۵

۱۳۸. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ ، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۳، ح ۲۱۶۶.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۷ ، ح ۱ ؛ ح ۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۸، ح ۲۱۸۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۶، ح ۲۱۷۶ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۳۰۳، ح ۲۱۹۷ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۸۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱۱، ح ۲۲۱۸ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15413
صفحه از 672
پرینت  ارسال به