، فقال : لا يُصدّق ولا كرامة .۱
۸۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبيقال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أيُّما رجل فجر بامرأةٍ حراماً ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً ،قال :أوّله سفاحٌ وآخره نكاحٌ ، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد كانت له حلالاً . ۲
۸۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها ، لم يكن عليه شيءٌ من ذلك .۳
۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغيرِ رشدَة ويتّخذها لنفسه ، فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .۴
۹۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يكون له الخادمُ وَلَدَ زنىً ، عليه جناحٌ أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ .۵
۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب۶ حرمت عليه ابنته وأُخته .۷
۹۳. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في امرأةٍ فقدت زوجها أو نُعي إليها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدُّ منهما
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۳۲، ح ۲۶۰۱۴.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۳۴، ح ۲۶۰۲۰.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۳۴، ۲۶۰۲۲.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۱، ۲۶۰۴۲.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۱، ح ۲۶۰۴۳.
6.وقب الشيء يقب وقباً : أي أدخل (الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ «وقب») .
7.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۴، ح ۲۶۰۴۸.