469
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

، فقال : لا يُصدّق ولا كرامة .۱

۸۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي‏قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أيُّما رجل فجر بامرأةٍ حراماً ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً ،قال :أوّله سفاحٌ وآخره نكاحٌ ، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد كانت له حلالاً . ۲

۸۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها ، لم يكن عليه شي‏ءٌ من ذلك .۳

۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغيرِ رشدَة ويتّخذها لنفسه ، فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .۴

۹۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يكون له الخادمُ وَلَدَ زنىً ، عليه جناحٌ أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ .۵

۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب‏۶ حرمت عليه ابنته وأُخته .۷

۹۳. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في امرأةٍ فقدت زوجها أو نُعي إليها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدُّ منهما

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۳۲، ح ۲۶۰۱۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۳۴، ح ۲۶۰۲۰.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۳۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۳۴، ۲۶۰۲۲.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۱، ۲۶۰۴۲.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۱، ح ۲۶۰۴۳.

6.وقب الشي‏ء يقب وقباً : أي أدخل (الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ «وقب») .

7.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۴۴، ح ۲۶۰۴۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
468

۸۲. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير عن ربعيّ بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلُّ لابنه .۱

۸۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج جاريةً فدخل بها ، ثمّ ابتُلي بها ففجر بأُمّها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، إنّه لا يحرّم الحلالَ الحرامُ .۲

۸۴. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ زنى بأُمّ امرأته أو بابنتها أو بأُختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته . ثمّ قال : ما حرّم حرامٌ قطُّ حلالاً .۳

۸۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هاشم بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجلٌ : رجلٌ فجر بامرأة ، أيحلُّ له ابنتها ؟ قال : نعم إنّ الحرام لا يفسد الحلال .۴

۸۶. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى بن عبد اللَّه الأشعريّ ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلُّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلُّ لأبيه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلُّ .۵

۸۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجلٌ أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا جالسٌ عن رجلٍ نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع ، أيتزوّج ابنتها ؟ فقال : لا ، قلت : إنّه لم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شي‏ءٌ دون شي‏ء

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۱۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۱۸، ح ۲۵۹۷۱.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۲۸، ح ۲۶۰۰۳.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۲۹، ح ۲۶۰۰۴.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۳۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۲۶، ح ۲۵۹۹۶.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۱۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۳۰، ح ۲۶۰۱۰ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15431
صفحه از 672
پرینت  ارسال به