هكذا في قضاء عليّ عليه السلام .۱
۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه ، وإنّما أنهى عنه نفسي وولدي . وقال : عُرِض على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أن يتزوّج ابنة حمزة ، فأبى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وقال : هي ابنة أخي من الرضاع .۲
۷۵. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمُّها ولا خالها من الرضاعة .۳
۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر ، قال : تُصدّق إذا أنكرت، قلت: فإنّها قالت وادّعت بعد بأنّي قد أرضعتهما، قال: لاتُصدّقُ ولا تُنَعّمُ.۴
۷۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلاً تزوّج جاريةً رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد نكاحه . قال : وسألته عن امرأة رجلٍ أرضعت جاريةً ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزّلت بمنزلة الأُخت من الرضاعة ؟ قال : نعم من قبل الأب .۵
۷۸. تهذيب الأحكام : روى محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأةٍ حرم عليه كلُّ شيء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الّذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كلُّ شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .۶
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۹۳، ح ۲۵۹۱۶.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۹۴، ح ۲۵۹۱۹.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۹۶، ح ۲۵۹۲۳.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۰۰، ح ۲۵۹۳۳.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۰۳، ح ۲۵۹۳۹.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۳۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۰۴، ح ۲۵۹۴۱.