467
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة قال : حدّثني سعد بن أبي عروة عن قتادة ، عن الحسن البصريّ ، أنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله تزوّج امرأةً من بني عامر بن صعصعة يقال لها سَنَى ، وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلمّا نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منكِ رسولُ اللَّه صلى اللّه عليه و آله حرصاً . فلمّا دخلت على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله تناولها بيده فقالت : أعوذ باللَّه ، فانقبضت يد رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عنها ، فطلّقها وألحقها بأهلها . وتزوّج رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله امرأةً من كندة بنت أبي الجون ، فلمّا مات إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ابن مارية القبطيّة ، قالت : لو كان نبيّاً ما مات ابنه ، فألحقها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بأهلها قبل أن يدخل بها .
فلمّا قُبض رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ووُلِّيَ الناس أبو بكر ، أتته العامريّة والكنديّة وقد خُطبتا ، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه ، فاختارتا الباه فتزوّجتا ، فجذم أحد الرجلين وجُنّ الآخر . قال عمر بن أُذينة : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر أنّه قال : ما نهى اللَّه عزّ و جلّ عن شي‏ءٍ إلّا وقد عُصي فيه ، حتّى لقد نكحوا أزواج النبيّ صلى اللّه عليه و آله من بعده . وذكر هاتين ؛ العامريّة والكنديّة . ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : لو سألتهم عن رجلٍ تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلُّ لابنه ؟ لقالوا : لا ، فرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أعظم حرمةً من آبائهم .۱

۸۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأةً فلامسها ، قال : مهرها واجبٌ ، وهي حرامٌ على أبيه وابنه .۲

۸۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها ، أتحلُّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها . ۳

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۱۳، ح ۲۵۹۵۸.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۱۴، ح ۲۵۹۶۱.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۱۷، ح ۲۵۹۷۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
466

هكذا في قضاء عليّ عليه السلام .۱

۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه ، وإنّما أنهى عنه نفسي وولدي . وقال : عُرِض على رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أن يتزوّج ابنة حمزة ، فأبى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وقال : هي ابنة أخي من الرضاع .۲

۷۵. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمُّها ولا خالها من الرضاعة .۳

۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر ، قال : تُصدّق إذا أنكرت، قلت: فإنّها قالت وادّعت بعد بأنّي قد أرضعتهما، قال: لاتُصدّقُ ولا تُنَعّمُ.۴

۷۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلاً تزوّج جاريةً رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد نكاحه . قال : وسألته عن امرأة رجلٍ أرضعت جاريةً ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزّلت بمنزلة الأُخت من الرضاعة ؟ قال : نعم من قبل الأب .۵

۷۸. تهذيب الأحكام : روى محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأةٍ حرم عليه كلُّ شي‏ء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الّذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كلُّ شي‏ء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .۶

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۹۳، ح ۲۵۹۱۶.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۹۴، ح ۲۵۹۱۹.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۱۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۹۶، ح ۲۵۹۲۳.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۰۰، ح ۲۵۹۳۳.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۰۳، ح ۲۵۹۳۹.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۳۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۴۰۴، ح ۲۵۹۴۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15454
صفحه از 672
پرینت  ارسال به