465
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُحرِّمُ من الرضاع إلّا ما أنبت اللّحم والدم .۱

۶۹. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: الرضاع الّذي ينبت اللّحم والدم هو الّذي يَرضِعُ حتّى يتملّى ويتضلّع وينتهي نفسُهُ.۲

۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يُتمَ بعد احتلام ، ولا صَمتَ يومٍ إلى اللّيل ، ولا تَعَرُّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » . فمعنى قوله : « لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعدما تفطمه لا يُحَرِّم ذلك الرضاع التناكح .۳

۷۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا رضاع بعد فطام .۴

۷۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أُمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنةٌ من غيرها ، أيحلُّ لذلك الصبيّ هذه الابنة ؟ فقال : ما أُحبُّ أن تتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .۵

۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : جاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حَلَبَت من لبنها في مَكُّوك‏۶ فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ، وهو

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۸۲، ح ۲۵۸۸۵.

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۵ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۳۸۳، ح ۲۵۸۸۹ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۸۴، ح ۲۵۸۹۰.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۸۵، ح ۲۵۸۹۱.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۹۰، ح ۲۵۹۰۹ . وحُمل على التحريم ، وإن كان ظاهره الكراهة ، أُنظر مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۰ .

6.المكوك : مكيال ، وهو ثلاث كيلجات (الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۰۹ «مكك») .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
464

عبد اللَّه عليه السلام يقول : لعن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله الواصلة والمستوصلة ، يعني الزانية والقوّادة .۱

۶۳. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه ، قال: حدّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن نجم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال لي : يا نجم ، كلُّكم في الجنّة معنا ، إلّا أنّه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنّة قد هُتِك سِترُهُ وبدت عورته ، قال: قلت له : جعلت فداك وإنّ ذلك لكائنٌ ؟ قال : نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه .۲

۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل تزوّج أُخت أخيه من الرضاعة ، فقال : ما أُحبُّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة .۳

۶۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرضاع ، فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب .۴

۶۶. تهذيب الأحكام : وما رواه عليُّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يُحرّمن شيئاً . ۵

۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : قلت له : إنّي تزوّجت امرأةً فوجدت امرأةً قد أرضعتني وأرضعت أُختها . قال : فقال : كم ؟ قال : قلت : شيئاً يسيراً ، قال : بارك اللَّه لك .۶

۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن

1.معاني الأخبار ، ص ۲۵۰، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۵۱، ح ۲۵۸۰۲.

2.الخصال ، ص ۲۵، ح ۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۵۸، ح ۲۵۸۲۵.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۶۸، ح ۲۵۸۴۷.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۲۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۷۳، ح ۲۵۸۵۷.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۱۳، ح ۱۲۹۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۷۴، ح ۲۵۸۶۲.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۰، ح ۲۵۸۷۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15472
صفحه از 672
پرینت  ارسال به