۵۴. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : أبي رحمه اللّه قال : حدّثني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن صبّاح بن سَيَابة قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقيل له : أيزني الزاني وهو مؤمنٌ ؟ فقال : لا ، إذا كان على بطنها سُلب الإيمان منه، فإذا قام رُدّ عليه، قال: فإنّه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمُّ أن يعود ثمّ لا يعود.۱
۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسحاق بن أبي الهلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ألا أُخبركم بِكِبرِ الزنا ؟ قالوا : بلى ، قال : هي امرأةٌ توطئ فراش زوجها ، فتأتي بولدٍ من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلّمها اللَّه ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذابٌ أليم .۲
۵۶. وسائل الشيعة : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ طويل: إنّ امرأةً دعت نسوةً فأمسكن صبيّةً يتيمةً بعدما رمتها بالزنا ، وأخذت عذرتها بإصبعها ، فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تُضرب المرأة حدّ القاذف ، وألزمهنّ جميعاً العُقرَ۳ ، وجعل عُقرَها أربعمئة درهم .۴
۵۷. الكافي : حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : حدُّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد ، فالرجلان يُجلدان إذا أُخذا في لحافٍ واحد الحدّ ، والمرأتان تُجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ .۵
۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : من جامع غلاماً جاء جُنُباً يوم القيامة لا ينقّيه ماء الدنيا ، وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعدّ له جهنّم وساءت مصيراً . ثمّ قال : إنّ الذكر ليركب
1.ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، ص ۲۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۱۲، ح ۲۵۷۰۱.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۴۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۱۵، ح ۲۵۷۱۰.
3.العقر : مهر المرأة إذا وُطِئت على شبهة (الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۵۵ « عقر ») .
4.وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۱۷، ح ۲۵۷۱۵، نقله عن الكافي، وسيأتي تمام الحديث في كتاب القضاء .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۳۲۴، ح ۲۵۷۳۱.