الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاً منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمرٌ ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهةً . قال : وسُئل عن رجلٍ يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها .۱
۵۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاً منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمرٌ ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهةً .۲
۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأةٍ ولّت أمرها رجلاً فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : إنّي لا أزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها نفسي ! فقالت المرأة : لا ولا كرامة ، وما أمري إلّا بيدي ، وما ولّيتك أمري إلّا حياءً من الكلام . قال : تُنزع منه وتُوجَعُ رأسُهُ .۳
۵۲. الكافي : محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا خَطَبَ إليه قال له أمير المؤمنين : إنّها صبيّةٌ . قال : فلقي العبّاس فقال له : ما لي ؟ أَبي بأسٌ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني ، أمّا واللَّه لَأعَوّرَنّ زَمزَمَ ولا أَدع لكم مَكرمَةً إلّا هدمتها ، ولأقيمنّ عليه شاهدين بأَنّه سرق ولأَقطعنّ يمينه ! فأَتاه العبّاس فأَخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه . ۴
۵۳. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .۵
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۳، ح ۲۵۶۱۲.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۸۵، ح ۲۵۶۴۳.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۸۷، ح ۲۵۶۴۵ .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۶۱، ح ۲۶۳۵۰.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۹۲، ح ۲۵۶۵۷.