461
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاً منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمرٌ ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهةً . قال : وسُئل عن رجلٍ يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها .۱

۵۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاً منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمرٌ ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهةً .۲

۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأةٍ ولّت أمرها رجلاً فقالت : زوّجني فلاناً ، فقال : إنّي لا أزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها نفسي ! فقالت المرأة : لا ولا كرامة ، وما أمري إلّا بيدي ، وما ولّيتك أمري إلّا حياءً من الكلام . قال : تُنزع منه وتُوجَعُ رأسُهُ .۳

۵۲. الكافي : محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا خَطَبَ إليه قال له أمير المؤمنين : إنّها صبيّةٌ . قال : فلقي العبّاس فقال له : ما لي ؟ أَبي بأسٌ ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني ، أمّا واللَّه لَأعَوّرَنّ زَمزَمَ ولا أَدع لكم مَكرمَةً إلّا هدمتها ، ولأقيمنّ عليه شاهدين بأَنّه سرق ولأَقطعنّ يمينه ! فأَتاه العبّاس فأَخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه . ۴

۵۳. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .۵

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۲۷۳، ح ۲۵۶۱۲.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۸۵، ح ۲۵۶۴۳.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۸۷، ح ۲۵۶۴۵ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۵۶۱، ح ۲۶۳۵۰.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۹۲، ح ۲۵۶۵۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
460

إليكما ، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش . ۱

۴۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «يَأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ جَكَ»۲، قلت : كم أُحلّ له من النساء ؟ قال : ما شاء من شي‏ء ، قلت : قوله : «لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن‏م بَعْدُ وَ لَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جٍ»۳، فقال : لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أن ينكح ما شاء من بنات عمّه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاّتي هاجرن معه ، وأُحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تَحِلُّ الهبة إلّا لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فأمّا لغير رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فلا يصلح نكاحٌ إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : «وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِ‏ّ»۴.
قلت : أرأيت قوله : «تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ»۵، قال : من آوى فقد نكح ومن أرجأ فلم ينكح ، قلت : قوله : «لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِن‏م بَعْدُ» ، قال : إنّما عنى به النساء اللّاتي حرّم عليه في هذه الآية : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ تُكُمْ . . .»۶ إلى آخر الآية ، ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أُحلّ لكم ما لم يحلّ له إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أحلّ لنبيّه صلى اللّه عليه و آله ما أراد من النساء إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء . ۷

۴۸. وسائل الشيعة : وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمرٌ ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمرٌ ما لم تُثَيَّب .۸

۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۳۸، ح ۲۵۵۲۷.

2.سورة الأحزاب (۳۳) ، الآية ۵۰ - ۵۲ .

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۳ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۶۶، ح ۲۵۵۹۰.

5.وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۷۱، ح ۲۵۶۰۴ نقله عن التهذيب، ج ۷، ص ۳۸۱، ح ۱۶ باسناده عن عبداللَّه بن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام عن دون اسناد إلى ابن أبي عمير .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15504
صفحه از 672
پرینت  ارسال به