جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون عشرة أيّام .۱
۱۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .۲
۱۳۵. تهذيب الأحكام : أخبرني أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن دَرّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهي من الحيضة الأُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة .۳
۱۳۶. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة ترى الدم، فقال: إن كان قُرؤها أدون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر.۴
۱۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ثعلبة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ في المحيض بالليل ، ويقول : إنّها قد تكون الصفرة والكدرة .۵
۱۳۸. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ ، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۳، ح ۲۱۶۶.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۷ ، ح ۱ ؛ ح ۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۸، ح ۲۱۸۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۶، ح ۲۱۷۶ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۳۰۳، ح ۲۱۹۷ .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۸۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱۱، ح ۲۲۱۸ .