459
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قرأ : «أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ»۱، قال : الخمار والجلباب ، قلت: بين يدي مَن كان ؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها ، والزينة التي يُبدِين لهنّ شي‏ءٌ في الآية الأُخرى .۲

۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : القواعد۳ من النساء ليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ . قال : تضع الجلباب وحده .۴

۴۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم ؟ فقال : لا ، إلّا من وراء الثوب .۵

۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ؟ قال : لا بأس .۶

۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام ، قلت : يكون للرجل الخصيُّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ ؟ قال : لا .۷

۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لا تُحدّثا شيئاً حتّى أرجع

1.سورة النور (۲۴) ، الآية ۶۰ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۰۲، ح ۲۵۴۳۱.

3.القاعد من النساء : التي قعدت عن الولد والحيض ، والجمع قواعد (الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۲۵ «قعد ») .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۰۳، ح ۲۵۴۳۲.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۰۷، ح ۲۵۴۴۵.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۲۳، ح ۲۵۴۷۸.

7.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۲۳، ح ۲۵۴۸۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
458

حريز ، عن وليد قال عليه السلام : جاءت امرأةٌ سائلةٌ إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فقال : رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : والداتٌ والهاتٌ رحيماتٌ بأولادهنّ ، لولا مايأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ ادخلن الجنّة بغير حساب .۱

۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : ليس للنساء من سَرَوات الطريق‏۲ شي‏ءٌ ، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق .۳

۳۷. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : ليس للنساء من سراة الطريق ، ولكن جنبيه - يعني وسطه - .۴

۳۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ؛ فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ .۵

۳۹. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى‏ ابن أبي عُمَير ، عن الكاهليّ قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنةً .۶

۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أما يخشى الّذين ينظرون في أدبار النساء أن يُبتلوا بذلك في نسائهم.۷

۴۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۵۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۷۶، ح ۲۵۳۵۳.

2.أي ظهر الطريق ووسطه (مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۳۶۸ «سرو ») .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۱۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۸۳، ح ۲۵۳۷۶.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۱۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۸۳، ح ۲۵۳۷۷ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۱۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۸۴، ح ۲۵۳۷۹.

6.كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۸، ح ۴۹۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۹۲، ح ۲۵۴۰۰.

7.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۵۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۰۰، ح ۲۵۴۲۴.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15506
صفحه از 672
پرینت  ارسال به