عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرةٌ فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين .۱
۲۲. تهذيب الأحكام : محمّد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيبٌ فهو ضامنٌ .۲
۲۳. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه قال : حدّثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.۳
۲۴. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه أو أبي الحسن عليه السلام ، قال : قيل له : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغارٌ ، قال : فقال : إذا زُوّجوا وهم صغارٌ لم يكادوا يتألّفوا .۴
۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : اللّهمّ بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد ، ولا تجعل للشّيطان فيه شركاً ولا نصيباً .۵
۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الّذي أخذ اللَّه إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان .۶
۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانةٌ ، قال : لا بأس بذلك ،
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۱، ح ۲۵۱۴۲ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۶۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۵۱۴۶ .
3.الخصال، ص ۴۲۱، ح ۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۱۰۴، ح ۲۵۱۵۱.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۰۴، ح ۲۵۱۵۲.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۱۶، ح ۲۵۱۷۷.
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۰۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۱۶، ح ۲۵۱۷۹.