455
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرةٌ فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين .۱

۲۲. تهذيب الأحكام : محمّد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيبٌ فهو ضامنٌ .۲

۲۳. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه قال : حدّثنا علي بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.۳

۲۴. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه أو أبي الحسن عليه السلام ، قال : قيل له : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغارٌ ، قال : فقال : إذا زُوّجوا وهم صغارٌ لم يكادوا يتألّفوا .۴

۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : اللّهمّ بأمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد ، ولا تجعل للشّيطان فيه شركاً ولا نصيباً .۵

۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل : أقررت بالميثاق الّذي أخذ اللَّه إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان .۶

۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانةٌ ، قال : لا بأس بذلك ،

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۱، ح ۲۵۱۴۲ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۱۰ ، ح ۱۶۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۵۱۴۶ .

3.الخصال، ص ۴۲۱، ح ۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۱۰۴، ح ۲۵۱۵۱.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۰۴، ح ۲۵۱۵۲.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۱۶، ح ۲۵۱۷۷.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۰۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۱۶، ح ۲۵۱۷۹.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
454

عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولَمَ عليها وأطعم الناس الحيس‏۱ .۲

۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة بن أعين قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة۳فيما بينه وبين اللَّه ، إنّما جُعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأسٌ .۴

۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتزوّج بغير بيّنة ، قال : لا بأس .۵

۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المرأة الثيّب تَخطُبُ إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله .۶

۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يَسَار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين وبُرَيد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ، إنّ تزويجها بغير وليّ جائز .۷

۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ،

1.الحيس : الخلط ، ومنه سُمّي الحيس ، وهو تمر يُخلط بسمن وأقط (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۲۰ «حيس») .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۶۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۹۴، ح ۲۵۱۲۳.

3.أبَتّ فلانٌ امرأته : أي طلّقها طلاقاً باتّاً (لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۶ «بتت») .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۹۸، ح ۲۵۱۳۱.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۹۸، ح ۲۵۱۳۲.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۲ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۰۰، ح ۲۵۱۳۹.

7.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۰۰، ح ۲۵۱۴۰.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 16958
صفحه از 672
پرینت  ارسال به