451
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب النكاح‏

۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سكين النخعيّ ، وكان تعبّد وترك النساء والطيب والطعام ، فكتب إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام يسأله عن ذلك ، فكتب إليه : أمّا قولك في النساء فقد علمت ما كان لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله من النساء، وأمّا قولك في الطعام فكان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يأكل اللّحم والعسل .۱

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا لقي يوسف عليه السلام أخاه قال : يا أخي ، كيف استطعت أن تَزَوَّجَ النساءُ بعدي ؟ فقال : إنّ أبي أمرني قال : إن استطعت أن تكون لك ذرّيّةٌ تثقل الأرض بالتسبيح فافعل .۲

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام : من أخلاق الأنبياء صلّى اللَّه عليهم حبُّ النساء.۳

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : ما أُحبُّ من دنياكم إلّا النساء والطيب .۴

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۲۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۵، ح ۲۴۹۰۵ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۲۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۱۶، ح ۲۴۹۰۶ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۲، ح ۲۴۹۲۳ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۲۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰، ص ۲۲، ح ۲۴۹۲۵ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
450

فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحجّ ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فقال : ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال: ضمنت، إلّا أن يكون لا يبلغ أن يُحَجّ به من مكّة، فإن كان لايبلغ أن يُحَجّ به من مكّة فليس عليك ضمانٌ، وإن كان يبلغ به من مكّة فأنت ضامنٌ.۱

۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن خالد بن بكير الطويل قال : دعاني أبي حين حَضَرَته الوفاة ، فقال : يا بُنيّ ، اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمانٌ ، فقدّمتني أمُّ ولدٍ لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت له : إنّ هذا يأكل أموال ولدي . قال : فقصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهدَ عليَّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامنٌ . فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام بعد ، فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ماترى ؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين اللَّه عزّ و جلّ فليس عليك ضمان .۲

۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : أوصى رجلٌ بثلاثين ديناراً لوُلد فاطمة عليها السلام ، قال : فأتى بها الرجل إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام ، وكان معيلاً مقلاًّ ، فقال له الرجل : إنّما أوصى بها الرجل لوُلد فاطمة ، فقال : أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّها لا تقع من وُلد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال .۳

۳۲. تهذيب الأحكام : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمّار بن مروان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أبي حضره الموت فقيل له أوصِ ، فقال : هذا ابني - يعني عمر - فما صنع فهو جائزٌ ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : فقد أوصى أبوك وأوجز . قال : قلت : فإنّه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمةٍ مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رِشدة ، فقال : قد أجزأت عنه .۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۴۹، ح ۲۴۷۴۲.

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۶۱ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۴۲۷، ح ۲۴۸۸۶.

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۵۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۴۳۰، ح ۲۴۸۸۹.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۳۶ ، ح ۹۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۴۳۱، ح ۲۴۸۹۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10581
صفحه از 672
پرینت  ارسال به