۱۲۹. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكانٍ واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، ودم الحيض حارّ .۱
۱۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري قال : دخَلَت على أبي عبد اللَّه عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . قال : فخرجت وهي تقول : واللَّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا .۲
۱۳۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيّامها ، فلا تصلِّ فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف ، اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتَستَثفِر۳ ولا تُحَيّي ، وتضمّ فخذيها في المسجد ، وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها في أيّام قرئها . وإن كان الدم لا يثقب الكُرسُف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .۴
۱۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « إِنِ ارْتَبْتُمْ »۵ ؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .۶
۱۳۳. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۷۵، ح ۲۱۳۲.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۱، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۷۵، ح ۲۱۳۳.
3.استثفر الرجل بثوبه : إذا لوى بطرفه بين رجليه إلى حجزته ( الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۰۵ « ثغر » ) .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۸۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱۷، ح ۲۲۳۶.
5.سورة المائدة ( ۵ ) ، الآية ۱۰۶ .
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۲، ح ۲۱۶۳.