45
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۲۹. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكانٍ واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد ، ودم الحيض حارّ .۱

۱۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري قال : دخَلَت على أبي عبد اللَّه عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . قال : فخرجت وهي تقول : واللَّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا .۲

۱۳۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيّامها ، فلا تصلِّ فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف ، اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتَستَثفِر۳ ولا تُحَيّي ، وتضمّ فخذيها في المسجد ، وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها في أيّام قرئها . وإن كان الدم لا يثقب الكُرسُف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .۴

۱۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « إِنِ ارْتَبْتُمْ »۵ ؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .۶

۱۳۳. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۷۵، ح ۲۱۳۲.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۱، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۷۵، ح ۲۱۳۳.

3.استثفر الرجل بثوبه : إذا لوى بطرفه بين رجليه إلى حجزته ( الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۰۵ « ثغر » ) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۸۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱۷، ح ۲۲۳۶.

5.سورة المائدة ( ۵ ) ، الآية ۱۰۶ .

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۹۲، ح ۲۱۶۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
44

عبد اللَّه عليه السلام : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً ، تعمد إحداهنّ إلى القَرامِل‏۱ من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ، ثمّ تحشوه بالرياحين ، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمّ تخيطه بِمِسَلّة۲ ، ثمّ تجعله في رأسها ، ثمّ تصيبها الجنابة ، فقال : كان النساء الأُوَل إنّما يمتشّطن المقاديم ، فإذا أصابهنّ الغسل بقَذَرٍ مُرْهَا أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتّى يروى، فإذا روي فلا بأس عليها. قال: قلت: فالحائض؟ قال: تنقض المشط نقضاً.۳

۱۲۶. تهذيب الأحكام : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام .۴

۱۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجُنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جُنب فيصيب جسده من عرقها ، قال : هذا كلّه ليس بشي‏ء .۵

۱۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإذا انقطع الدم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة .۶

1.القَرامِل : ما تشدّها المرأة في شعرها ( الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۰۱ « قرمل » ) .

2.المِسلّة - بالكسر - : واحدة المسال ؛ وهي الإبر العظام ( الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۳۱ « مسل » ) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۸۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۶، ح ۲۰۹۶ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰، ح ۴۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۲۰۹۹.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۲۶۷، ح ۲۱۲۱.

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۸۵، ح ۲۱۵۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15425
صفحه از 672
پرینت  ارسال به