449
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أوصت به في الحجّ أحبُّ إلَيَّ من أن يُقسم في غير ذلك .۱

۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في رجلٍ أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث رُدّ إلى الثلث وجاز العتق .۲

۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ أوصى بثلاثين ديناراً يُعتق بها رجلٌ من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يشترى من الناس فيعتق .۳

۲۸. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حسين بن خالد الصيرفيّ ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : كتبت إليه في رجلٍ مات وله أمُّ ولدٍ وقد جعل لها شيئاً في حياته ثمّ مات ، قال : فكتب لها : ما أثابها به سيّدها في حياته معروفٌ ذلك لها ، تُقَبلُ على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين .۴

۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن عبيد اللَّه بن أحمد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن زيد النرسيّ ، عن عليّ بن فرقد صاحب السابريّ ، قال : أوصى إليَّ رجلٌ بتركته وأمرني أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شي‏ءٌ يسيرٌ لا يكفي للحجّ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدّق بها عنه. فلمّا حججت لقيت عبد اللَّه بن الحسن في الطواف ، فسألته وقلت له : إنّ رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إليَّ وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحجّ ، فسألت من قِبلَنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها ، فتصدّقت بها ، فما تقول ؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمّد في الحِجر فأته وسله .
قال : فدخلت الحِجر فإذا أبو عبد اللَّه عليه السلام تحت الميزاب مقبلٌ بوجهه على البيت يدعو ، ثمّ التفت إليَّ فرآني فقال : ما حاجتك ؟ قلت : جُعلت فداك ، إنّي رجلٌ من أهل الكوفة من مواليكم ، قال : فدع ذا عنك ، حاجتك ؟ قلت : رجلٌ مات وأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه ،

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۹۷، ح ۲۴۳۸۳.

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶ ، ح ۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۴۰۰، ح ۲۴۸۴۳ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۴۰۵، ح ۲۴۸۵۱.

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۴۱۵، ح ۲۴۸۶۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
448

۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، في رجلٍ مات وأوصى أن يُحَجّ عنه ، فقال : إن كان صَرورةً۱يُحَجُّ عنه من وسط المال ، وإن كان غير صَرورة فمن الثلث .۲

۲۲. وسائل الشيعة : وعن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته .۳

۲۳.تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سنديّ بن الربيع ، عن محمّد بن أبي عُمَير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير وحفص بن البختريّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أوصى بجزءٍ من ماله، قال: جزءٌ من عشرة. وقال: كانت الجبال عشرة .۴

۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إليَّ امرأةٌ من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحجّ ويتصدّق فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة عنها فقال : تجعل أثلاثاً ؛ ثلثاً في العتق ، وثلثاً في الحجّ وثلثاً في الصدقة . فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت : إنّ امرأةً من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها ، وأمرت أن يُعتق عنها ويُتصدّق ويُحجّ عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ ؛ فإنّه فريضةٌ من فرائض اللَّه عزّ و جلّ ، ويُجعل ما بقي طائفةً في العتق وطائفةً في الصدقة . فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام .۵

۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألني رجلٌ عن امرأةٍ توفّيت ولم تحجّ فأوصت أن يُنظر قدر ما يُحَجُّ به ، فسُئل عنه ، فإن كان أمثَلَ أن يوضع في فقراء وُلد فاطمة وُضِع فيهم ، وإن كان الحجُّ أمثَلَ حُجّ عنها . فقلت له : إن كانت عليها حجّةٌ مفروضةٌ فَأن يُنفَق ما

1.يقال رجل صرورة للذي لم يحجّ بعد ( الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۱۱ «صرر» ) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۵۷، ح ۲۴۷۵۶.

3.كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۵۴۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۶۲، ح ۲۴۷۶۳.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۸۳، ح ۲۴۸۱۲.

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۹۶، ح ۲۴۸۳۵.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10588
صفحه از 672
پرینت  ارسال به