۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، في رجلٍ مات وأوصى أن يُحَجّ عنه ، فقال : إن كان صَرورةً۱يُحَجُّ عنه من وسط المال ، وإن كان غير صَرورة فمن الثلث .۲
۲۲. وسائل الشيعة : وعن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته .۳
۲۳.تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سنديّ بن الربيع ، عن محمّد بن أبي عُمَير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير وحفص بن البختريّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أوصى بجزءٍ من ماله، قال: جزءٌ من عشرة. وقال: كانت الجبال عشرة .۴
۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إليَّ امرأةٌ من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحجّ ويتصدّق فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة عنها فقال : تجعل أثلاثاً ؛ ثلثاً في العتق ، وثلثاً في الحجّ وثلثاً في الصدقة . فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلت : إنّ امرأةً من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها ، وأمرت أن يُعتق عنها ويُتصدّق ويُحجّ عنها ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحجّ ؛ فإنّه فريضةٌ من فرائض اللَّه عزّ و جلّ ، ويُجعل ما بقي طائفةً في العتق وطائفةً في الصدقة . فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللَّه عليه السلام .۵
۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألني رجلٌ عن امرأةٍ توفّيت ولم تحجّ فأوصت أن يُنظر قدر ما يُحَجُّ به ، فسُئل عنه ، فإن كان أمثَلَ أن يوضع في فقراء وُلد فاطمة وُضِع فيهم ، وإن كان الحجُّ أمثَلَ حُجّ عنها . فقلت له : إن كانت عليها حجّةٌ مفروضةٌ فَأن يُنفَق ما
1.يقال رجل صرورة للذي لم يحجّ بعد ( الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۱۱ «صرر» ) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۵۷، ح ۲۴۷۵۶.
3.كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۹۶، ح ۵۴۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۶۲، ح ۲۴۷۶۳.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۰۹ ، ح ۸۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۸۳، ح ۲۴۸۱۲.
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۹۶، ح ۲۴۸۳۵.