447
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

بهم ، وهذا أهلُ الحجاز اليوم يُعتِقُ الرجل عبده وعليه دَينٌ كثيرٌ ، فلا يجيزون عِتقَهُ إذا كان عليه دينٌ كثيرٌ . فرفع ابن شُبرُمَة يده إلى السماء فقال : سبحان اللَّه ! يابن أبي ليلى متى قلتَ بهذا القول ؟ واللَّه ما قلتَه إلّا طلب خَلَافي .
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : فعن رأي أيّهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوىً ، فباعهم وقضى دينه ، قال : فمع أيّهما من قِبَلَكم ؟ قلت له : مع ابن شُبرُمَة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شُبرُمَة بعد ذلك ، فقال : أما واللَّه إنّ الحقّ لفي الّذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني ، فقلت : أنا أُقايسك ؟ فقال : لتقولنّ بأشدّ ما يدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجلٌ ترك عبداً لم يترك مالاً غيره ، وقيمة العبد ستّمئة درهم ودينه خمسمئة درهم ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمئة درهم ويأخذ الورثة مئة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مئة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المئة حين أعتقه ؟ فقال : إنّ العبد لا وصيّة له ، إنّما ماله لمواليه .
فقلت له : فإذا كانت قيمة العبد ستّمئة درهم ودينه أربعمئة درهم ؟ قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمئة درهم ويأخذ الورثة مئتين ، فلا يكون للعبد شي‏ءٌ ، قلت له : فإنّ قيمة العبد ستّمئة درهم ودينه ثلاثمئة درهم . فضحك وقال : من هاهنا أُتي أصحابك فجعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم يعلموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يُتّهم الرجل على وصيّته وأُجيزت وصيّته على وجهها ، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس .۱

۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [عن ابن أبي عُمَير] ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دَينٌ ، قال : إن كان قيمته مِثلَ الّذي عليه ومِثلَهُ جاز عتقه ، وإلّا لم يجز .۲

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۵۴، ح ۲۴۷۵۳.

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ۳۵۶، ح ۲۴۷۵۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
446

مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فسليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمئة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثمّ جاء رجلٌ فادّعى عليه ألف درهم فشَهِدتُ له . قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال : ما هذا الّذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم ؟ فقلت : إنّ هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات وترك ألف درهم ، وكان لها عليه من صداقها خمسمئة درهم ، فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ، ثمّ جاء رجلٌ فادّعى عليه ألف درهم فشَهِدَت له . فقال الحكم : فواللَّه ما أتممت الكلام حتّى قال : أقرّت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها . قال الحكم : فما رأيت واللَّه أفهم من أبي جعفر عليه السلام قطُّ .۱

۱۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إذا ملك المملوك سدسه استُسعِيَ وأُجيز .۲

۱۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ قال : إن متُّ فعبدي حرٌّ ، وعلى الرجل دَينٌ ، فقال : إن توفّي وعليه دَينٌ قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استُسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حرٌّ إذا أوفَى .۳

۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد اللَّه عليه السلام : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شُبرُمَة ؟ فقلت : بلغني أنّه مات مولىً لعيسى بن موسى وترك عليه دَيناً كثيراً ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتَقَهُم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شُبرُمَة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء ، فإنّه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دَينٌ يحيط

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۲۶، ح ۲۴۷۰۳.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۶۹، ۶۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۵۳، ح ۲۴۷۴۹.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۵۳، ح ۲۴۷۵۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12276
صفحه از 672
پرینت  ارسال به