مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فسليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمئة درهم ، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثمّ جاء رجلٌ فادّعى عليه ألف درهم فشَهِدتُ له . قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال : ما هذا الّذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم ؟ فقلت : إنّ هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات وترك ألف درهم ، وكان لها عليه من صداقها خمسمئة درهم ، فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ، ثمّ جاء رجلٌ فادّعى عليه ألف درهم فشَهِدَت له . فقال الحكم : فواللَّه ما أتممت الكلام حتّى قال : أقرّت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها . قال الحكم : فما رأيت واللَّه أفهم من أبي جعفر عليه السلام قطُّ .۱
۱۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إذا ملك المملوك سدسه استُسعِيَ وأُجيز .۲
۱۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ قال : إن متُّ فعبدي حرٌّ ، وعلى الرجل دَينٌ ، فقال : إن توفّي وعليه دَينٌ قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد ، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استُسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حرٌّ إذا أوفَى .۳
۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد اللَّه عليه السلام : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شُبرُمَة ؟ فقلت : بلغني أنّه مات مولىً لعيسى بن موسى وترك عليه دَيناً كثيراً ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتَقَهُم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شُبرُمَة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء ، فإنّه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دَينٌ يحيط