يُبِينُ۱به ؟ قال : نعم ، فإن أوصى به فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث .۲
۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المغراء عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوصيّة للوارث ، فقال : تجوز .۳
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يقرُّ لوارثٍ بدَين ؟ فقال : يجوز إذا كان مليّاً .۴
۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال : المُدبَّر من الثلث .۵
۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدبّر مملوكه ، أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصيّة .۶
۹. تهذيب الأحكام : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المدبّر قال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها .۷
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ؛ إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد .۸
۱۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه
1.من الإنابة ؛ أي عزله عن ماله ( أُنظر هامش كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۷۸، ح ۲۴۵۹۱.
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۸۷، ح ۲۴۶۰۸.
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۹۲، ح ۲۴۶۲۵.
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۰۸، ح ۲۴۶۶۶.
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۳۰۸، ح ۲۴۶۶۷.
7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۲۵، ح ۸۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۰۶، ح ۲۴۶۶۳.
8.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۱۰، ح ۲۴۶۷۱.