445
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه تبارك وتعالى : « أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »۱، قال : إذا كان الرجل في بلدٍ ليس فيه مسلمٌ ، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة .۲

۱۲. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير عن ربعيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجلٌ ، فقال : يُجاز رُبُعُ ما أوصى بحساب شهادتها .۳

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يوصي إلى رجلٍ بوصيّة فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يخذله على هذه الحال .۴

۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعيّ ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في الرجل يُوصَى إليه ، قال : إذا بعث بها من بلدٍ إليه فليس له ردُّها .۵

۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ مات فأقرّ عليه بعض ورثته لرجلٍ بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصّته .۶

۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا بن يحيى الشعيريّ ، عن الحكم بن عُتيبة قال : كنّا على باب أبي جعفر عليه السلام ونحن جماعةٌ ننتظر أن يخرج ، إذ جاءت امرأةٌ فقالت : أيُّكم أبو جعفر ؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه ؟ قالت : أُريد أن أسأله عن

1.سورة المائدة ( ۵ ) ، الآية ۱۰۶ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۱۰، ح ۲۴۶۷۲.

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۱۶، ح ۲۴۶۸۰.

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۲۱، ح ۲۴۶۹۱.

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۶، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۲۱، ح ۲۴۶۹۲.

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۲۴، ح ۲۴۶۹۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
444

يُبِينُ‏۱به ؟ قال : نعم ، فإن أوصى به فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث .۲

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المغراء عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوصيّة للوارث ، فقال : تجوز .۳

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يقرُّ لوارثٍ بدَين ؟ فقال : يجوز إذا كان مليّاً .۴

۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال : المُدبَّر من الثلث .۵

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدبّر مملوكه ، أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصيّة .۶

۹. تهذيب الأحكام : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المدبّر قال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها .۷

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ؛ إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد .۸

۱۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه

1.من الإنابة ؛ أي عزله عن ماله ( أُنظر هامش كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۷۸، ح ۲۴۵۹۱.

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۸۷، ح ۲۴۶۰۸.

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۹۲، ح ۲۴۶۲۵.

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۰۸، ح ۲۴۶۶۶.

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۳۰۸، ح ۲۴۶۶۷.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۲۵، ح ۸۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۰۶، ح ۲۴۶۶۳.

8.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۱۰، ح ۲۴۶۷۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12377
صفحه از 672
پرینت  ارسال به