كتاب الوصايا
۱. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان البَراء بن معرور الأنصاريُّ بالمدينة ، وكان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بمكّة ، وإنّه حضره الموت ، وكان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله والمسلمون يصلُّون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء إذا دُفن أن يُجعل وجهه إلى تلقاء النبيّ صلى اللّه عليه و آله إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله ، فجرت به السنّة .۱
۲. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يُوصِ ، فليس على الورثة إمضاؤه .۲
۳. وسائل الشيعة : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث من أعتق عبداً وعليه دينٌ - ، قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى .۳
۴. الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عُمَير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : الميّت أحقُّ بماله ما دام فيه الروح