كتاب الهبات
۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا .۱
۲. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا عُوِّضَ صاحبُ الهبة فليس له أن يرجع .۲
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وحمّاد بنعثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمةً بعينها فله أن يرجع ، وإلّا فليس له .۳
۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الرجل يخصُّ بعض ولده ببعض ماله ، فقال : لا بأس بذلك .۴
كتاب السبق والرماية
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا سبق إلّا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصلٍ ، يعني النِّضالَ .۵
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۲۹، ح ۲۴۴۷۶.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۵۴، ح ۶۲۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۴۲، ح ۲۴۵۰۴.
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۴۱، ح ۲۴۵۰۳.
4.تهذيب الأحكام، ج ۹، ص ۲۰۰، ح ۷۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۴۵، ح ۲۴۵۱۴ .
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۰ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۵۲، ح ۲۴۵۲۹ .