كتاب السُّكنى والحَبيس
۱. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن حُمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ، فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط ، حتّى يفنوا ثمّ يردُّ إ لى صاحب الدار .۱
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ جعل داراً سكنى لرجلٍ إبّان حياته ، أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ، قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال عليه السلام : على طيبة النفس ويَرضى المستأجِرُ بذلك لا بأس .۲
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يُسكِنُ الرجلَ داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولايُورِثوا ، قلت : فرجلٌ أسكن داره رجلاً حياتَهُ ، قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجلٌ