سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تصدّق على ابنه بالمال أو الدار ، أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون صغيراً .۱
۶. تهذيب الأحكام : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المعزى ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صدقةٍ ما لم تُقسَم ولم تُقبَض ، فقال : جائزةٌ ، إنّما أراد الناس النُّحل فاخطأوا . ۲
۷. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن يعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المعزى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن صدقةٍ ما لم تُقبض ولم تُقسم ؟ قال : يجوز .۳
۸. تهذيب الأحكام : علي بن الحسين ، عن يعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله .۴
۹. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغارٌ بالجارية ، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغارٌ في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسُّها .۵
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللَّه عزّ و جلّ .۶
۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام وحمّاد وابن
1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۷، ح ۵۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۸۱، ح ۲۴۳۹۸.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۳۵، ح ۵۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۹۵، ح ۲۴۴۱۸.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۳۹، ح ۵۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۹۷، ح ۲۴۴۲۲.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۵۷، ح ۶۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۰۶، ح ۲۴۴۳۴.
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۰۶، ح ۲۴۴۳۶.
6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۰۹، ح ۲۴۴۴۵.