437
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أُذينة وابن بكير وغيرهم، كلّهم قالوا : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللَّه عزّ و جلّ .۱

۱۲. تهذيب الأحكام : علي بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ، وصدقته ووصيّته ، وإن لم يحتلم . ۲

۱۳. تهذيب الأحكام : علي بن الحسين ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .۳

۱۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ، قال : ليس لها .۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۱۰، ح ۲۴۴۴۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۲، ح ۷۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۱۲، ح ۲۴۴۵۰.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۱۲، ح ۲۴۴۵۰.

4.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۴۶۲، ح ۱۸۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۱۴، ح ۲۴۴۵۵.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
436

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ تصدّق على ابنه بالمال أو الدار ، أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون صغيراً .۱

۶. تهذيب الأحكام : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المعزى ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صدقةٍ ما لم تُقسَم ولم تُقبَض ، فقال : جائزةٌ ، إنّما أراد الناس النُّحل فاخطأوا . ۲

۷. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن يعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المعزى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن صدقةٍ ما لم تُقبض ولم تُقسم ؟ قال : يجوز .۳

۸. تهذيب الأحكام : علي بن الحسين ، عن يعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده ، قال : فليعطها غيره ولا يردّها في ماله .۴

۹. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغارٌ بالجارية ، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغارٌ في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشي‏ء منه ؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسُّها .۵

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللَّه عزّ و جلّ .۶

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام وحمّاد وابن

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴۷، ح ۵۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۸۱، ح ۲۴۳۹۸.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۳۵، ح ۵۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۹۵، ح ۲۴۴۱۸.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۳۹، ح ۵۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۹۷، ح ۲۴۴۲۲.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۵۷، ح ۶۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۰۶، ح ۲۴۴۳۴.

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۰۶، ح ۲۴۴۳۶.

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۲۰۹، ح ۲۴۴۴۵.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10289
صفحه از 672
پرینت  ارسال به