433
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الوكالة

۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن رجلٍ وكّل آخر على وكالة في إمضاء أمرٍ من الأُمور ، وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر ، فقال : اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الّذي وكّل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقعٌ ماضٍ على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكّل أم رضي . قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماضٍ على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشي‏ء ؟ قال : نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتةٌ حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقةٍ يبلّغه أو مشافهةٍ بالعزل عن الوكالة .۱

۲. تهذيب الأحكام : روى محمّد بن أبي عُمَير عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ؟ أو قُبضَ أبيها قبضُها ، فقال عليه السلام : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلّا أن تكون حينئذٍ صبيّةً في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول‏

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۶۲، ح ۲۴۳۶۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
432
  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10222
صفحه از 672
پرینت  ارسال به