431
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ جعل داراً سكنى لرجل إبّان حياته ، أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة . قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال عليه السلام : على طيبة النفس ويَرضَى المستأجر بذلك لا بأس .۱

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن القَصَّار يُفسِد ، قال : كلُّ أجير يُعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامنٌ .۲

۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار، قال: ليس يُضَمَّنان.۳

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن رجلٍ جمّال استُكري منه إبلٌ وبعث معه بزيتٍ إلى أرضٍ ، فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه ، فقال : إنّه إن شاء أخذ الزيت وقال إنّه انخرق ، ولكنّه لا يُصدّق إلّا ببيّنة عادلة .۴

۹. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال ، فذكر أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أتتّهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمّنه .۵

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸ ، ح ۳۸ ؛ وسائل‏الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۳۵، ح ۲۴۳۰۸.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۴۱، ح ۲۴۳۱۷.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ ، ح ۹۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۴۵، ح ۲۴۳۳۰.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۴۸، ح ۲۴۳۴۰.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۵۰، ح ۲۴۳۴۵.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
430

كتاب الإجارة

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الحمّال والأجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه أجرته .۱

۲. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول له : آخذ منك وأكتب لك [بين يديه‏] . قال : فقال : لا بأس . قال : وسألته عن رجلٍ استأجر مملوكاً ، فقال المملوك أرضِ مولايَ بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسمّاةً ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحلّ للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للملوك .۲

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، فقال : لا بأس ، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الأجير والحانوت حرامٌ .۳

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأسٌ ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، إلّا أن يحدث فيها شيئاً .۴

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۰۶، ح ۲۴۲۵۰.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۱۳، ح ۲۴۲۶۳.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۲۵، ح ۲۴۲۸۳.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۲۹، ح ۲۴۲۹۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10248
صفحه از 672
پرینت  ارسال به