۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ جعل داراً سكنى لرجل إبّان حياته ، أو جعلها له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة . قلت : فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال عليه السلام : على طيبة النفس ويَرضَى المستأجر بذلك لا بأس .۱
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سئل عن القَصَّار يُفسِد ، قال : كلُّ أجير يُعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامنٌ .۲
۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار، قال: ليس يُضَمَّنان.۳
۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن رجلٍ جمّال استُكري منه إبلٌ وبعث معه بزيتٍ إلى أرضٍ ، فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه ، فقال : إنّه إن شاء أخذ الزيت وقال إنّه انخرق ، ولكنّه لا يُصدّق إلّا ببيّنة عادلة .۴
۹. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال ، فذكر أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أتتّهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمّنه .۵
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸ ، ح ۳۸ ؛ وسائلالشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۳۵، ح ۲۴۳۰۸.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۴۱، ح ۲۴۳۱۷.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ ، ح ۹۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۴۵، ح ۲۴۳۳۰.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۴۸، ح ۲۴۳۴۰.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۵۰، ح ۲۴۳۴۵.