43
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه .۱

۱۲۱. الكافي : محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة .۲

۱۲۲. تهذيب الأحكام : ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.۳

۱۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل .۴

۱۲۴. تهذيب الأحكام : ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ ابن السندي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعَصّرت ، ونزل من الحبائل .۵

۱۲۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير جميعاً ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۱، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۰، ح ۲۰۴۵.

2.الكافي، ج ۳، ص ۴۵، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۸، ح ۲۰۷۲ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹، ح ۳۹۱.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۳، ح ۴۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۸، ح ۲۰۷۳.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۹ ، ح ۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۰۷۹ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵، ح ۴۰۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۲۰، ح ۴۰۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۵۲، ح ۲۰۸۵.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
42

۱۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب .۱

۱۱۷. تهذيب الأحكام : ما أخبرني به الشيخ - أيّده اللَّه تعالى‏ - ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غُسل الجنابة ، فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تُفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء . وكلّ شي‏ء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلاً جُنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده .۲

۱۱۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجُنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله .۳

۱۱۹. تهذيب الأحكام : ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب من جاريةٍ له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها : إذا أردتِ أن تركبي فاغسلي رأسك . ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل ، فحلقت رأسها ، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد اللَّه عليه السلام إلى ذلك المكان ، فقالت له أُمّ إسماعيل : أيّ موضعٍ هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الّذي أحبط اللَّه فيه حجّك عام أوّل .۴

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱، ص ۲۲۳، ح ۱۹۹۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸، ح ۴۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۰، ح ۲۰۱۷ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۳۲، ح ۲۰۲۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴، ح ۳۷۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۴، ح ۴۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۲۳۶، ح ۲۰۳۵. قال الشيخ في التهذيب: فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه؛ لأ نّه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول لها أبو عبداللَّه عليه السلام ، اغسلي رأسك، فإذا أردت الركوب، فاغسلي جسدك، فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك. ويدلّ عليه ما رواه هشام بن سالم في حديث غيره (تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴، ذيل ح ۳۷۰).

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15440
صفحه از 672
پرینت  ارسال به