429
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب العاريّة

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . وقال : إذا هلكت العاريّة عند المستعير لم يضمنه . إلّا أن يكون قد اشترط عليه . وقال في حديثٍ آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمانٌ .۱

۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ليس على مستعيرٍ عاريّةٍ ضمانٌ ، وصاحب العاريّة والوديعة مؤتمنٌ.۲

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : العاريّة مضمونةٌ ؟ فقال : جميع ما استعرته فَتَوِيَ ، فلا يلزمك [ما ]تَواهُ إلّا الذهب والفضّة ، فإنّهما يلزمان ، إلّا أن يشترط عليه أنّه متى ما تَوِيَ لم يلزمك تَوَاهُ ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازمٌ لك وإن لم يشترط عليك .۳

۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس على صاحب العاريّة ضمانٌ ، إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدراهم فإنّها مضمونةٌ ، اشترط صاحبها أو لم يشترط .۴

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۱، ح ۲۴۲۲۳.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۳، ح ۲۴۲۲۸.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۶، ح ۲۴۲۳۷.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۸۴ ، ح ۸۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۶، ح ۲۴۲۳۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
428

فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعةً من اليمن ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يا بُنيّ ، أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بنيّ لا تفعل . فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشي‏ءٍ منها ، فخرج إسماعيل ، وقضي أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : اللّهمّ أجرني وأخلف عليَّ ، فلحقه أبو عبد اللَّه عليه السلام فهمزه بيده من خلفه ، فقال له : مه يا بُنيّ ، فلا واللَّه ما لك على اللَّه [هذا ]حجّةٌ ، ولا لك أن يأجرك ولايخلف عليك ، وقد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته ، فقال إسماعيل : يا أبتِ إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس يقولون ، فقال : يا بُنيّ ، إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه : « يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ »۱؛ يقول : يصدّق اللَّه ويصدّق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر ؛ فإن اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه : « وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ » ۲، فأيُّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إنّ شارب الخمر لا يُزوّج إذا خطب ، ولا يُشفّع إذا شفع ، ولا يُؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانةٍ فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على اللَّه أن يأجره ولا يخلف عليه .۳

۵. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حبيب الخَثعَميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعةً يأخذ منه بغير إذن صاحبه ، فقال : لا يأخذ إلّا أن يكون له وفاءٌ . قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاءٌ وأشهد على نفسه الّذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم .۴

1.سورة التوبة ( ۹ ) ، الآية ۶۳ .

2.سورة النساء ( ۴ ) ، الآية ۵ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۸۲ ، ح ۲۴۲۰۷.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۸۶ ، ح ۲۴۲۱۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10196
صفحه از 672
پرینت  ارسال به