كتاب العاريّة
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . وقال : إذا هلكت العاريّة عند المستعير لم يضمنه . إلّا أن يكون قد اشترط عليه . وقال في حديثٍ آخر : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمانٌ .۱
۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ليس على مستعيرٍ عاريّةٍ ضمانٌ ، وصاحب العاريّة والوديعة مؤتمنٌ.۲
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : العاريّة مضمونةٌ ؟ فقال : جميع ما استعرته فَتَوِيَ ، فلا يلزمك [ما ]تَواهُ إلّا الذهب والفضّة ، فإنّهما يلزمان ، إلّا أن يشترط عليه أنّه متى ما تَوِيَ لم يلزمك تَوَاهُ ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازمٌ لك وإن لم يشترط عليك .۳
۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس على صاحب العاريّة ضمانٌ ، إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدراهم فإنّها مضمونةٌ ، اشترط صاحبها أو لم يشترط .۴
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۱، ح ۲۴۲۲۳.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۸۲ ، ح ۷۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۳، ح ۲۴۲۲۸.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۶، ح ۲۴۲۳۷.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۸۴ ، ح ۸۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۹۶، ح ۲۴۲۳۸.