425
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

سُخرَةَ على مسلم ، يعني الأجير .۱

۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يُنزَلُ على أهل الخراج ثلاثة أيّام .۲

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۶۲، ح ۲۴۱۵۹.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۴ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۶۴، ح ۲۴۱۶۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
424

الرجل يأتي الأر ض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، ماذا عليه فيها ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليردّ إليه حقّه . وقال : لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث . قال : نعم لا بأس به ، قد قبّل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله خيبر ، أعطاها اليهود حين فُتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف .۱

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال : القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنةً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدّي ما خرج عليها ، فلا بأس به .۲

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قريةٍ لأُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليهم خراجٌ، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إليَّ فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضلٌ بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.۳

۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنةً وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجرها.۴

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن علي الأزرق قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : وصّى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عليّاً عليه السلام عند موته فقال : يا عليّ ، لا يُظلم الفلّاحون بحضرتك ، ولا يَزدادُ على أرضٍ وَضَعتَ عليها ، ولا

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ، ح ۸۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۴۲، ح ۲۴۱۱۴ وص ۵۹، ح ۲۴۱۵۲.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۴۶، ح ۲۴۱۲۳.

3.الكافي، ج ۵ ، ص ۲۷۰، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۵۷، ح ۲۴۱۴۷.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰۲، ح ۸۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۶۱، ح ۲۴۱۵۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10254
صفحه از 672
پرینت  ارسال به