كتاب المزارعة والمساقاة
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضةً من البذر واستقبل القبلة وقل : « أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُو أَمْ نَحْنُ الزَّ رِعُونَ »۱ ثلاث مرّات ، ثمّ تقول : « بل اللَّه الزارع » ، ثلاث مرّات ، ثمّ قل : « اللّهمّ اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة » ، ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القَرَاح .۲
۲. الكافي : عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن بشير ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تقطعوا الثمار فيبعث اللَّه عليكم العذاب صبّاً .۳
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تُقَبِّل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به . وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .۴
۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في القَبَالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنةً ، فإن كانت عامرةً فيها عُلوجٌ فلا يحلُّ له قبالتها ، إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العُلوج في شيءٍ من القَبَالة فإنّه لا يحلُّ . وعن
1.سورة الواقعة ( ۵۶ ) ، الآية ۶۲ - ۶۳ .
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۷، ح ۲۴۰۹۹.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۳۹، ح ۲۴۱۰۴.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۵۳ ، ح ۲۴۱۳۵.