421
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب المضاربة

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له : اِئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامنٌ ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما .۱

۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامنٌ والربح بينهما . ۲

۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المال الّذي يعمل به مضاربةً : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شي‏ءٌ ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العبّاس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربةً ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادٍ ولا يشتروا ذا كبدٍ رطبة ، فإن خالفت شيئاً ممّا أمرتك به فأنت ضامنٌ للمال . ۳

۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الّذي أمره ، قال : هو ضامنٌ والربح بينهما

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۵، ح ۲۴۰۴۹.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۰ ، ح ۸۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۶، ح ۲۴۰۵۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۱ ، ح ۸۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۱۷، ح ۲۴۰۵۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
420

وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ »۱، قال : إذا دُعيت لصلحٍ بين اثنين فلا تقل : عليَّ يمينٌ ألّا أفعل .۲

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصلح جائزٌ بين الناس .۳

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلين اشتركا في مالٍ فربحا فيه ، وكان من المال دَينٌ وعليهما دَينٌ ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التَّوَى‏۴ ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطٌ يخالف كتاب اللَّه فهو ردٌّ إلى كتاب اللَّه عزّ و جلّ .۵

۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وغير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون عليه الشي‏ء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفسٍ من صاحبه فلا بأس .۶

كتاب الشركة

۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في السلعة ، فيموت أو يصيبها شي‏ءٌ ، قال : له الربح وعليه الوضيعة .۷

1.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۲۲۴ .

2.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۰، ح ۲۴۰۰۴.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۵۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۳، ح ۲۴۰۱۰.

4.التوى : هلاك المال ( الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۰ «توى » ) .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۴، ح ۲۴۰۱۲.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۰۶ ، ح ۴۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۶، ح ۲۴۰۱۵.

7.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳ ، ح ۱۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۷، ح ۲۴۰۳۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10168
صفحه از 672
پرینت  ارسال به