وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ »۱، قال : إذا دُعيت لصلحٍ بين اثنين فلا تقل : عليَّ يمينٌ ألّا أفعل .۲
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصلح جائزٌ بين الناس .۳
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلين اشتركا في مالٍ فربحا فيه ، وكان من المال دَينٌ وعليهما دَينٌ ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التَّوَى۴ ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطٌ يخالف كتاب اللَّه فهو ردٌّ إلى كتاب اللَّه عزّ و جلّ .۵
۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وغير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفسٍ من صاحبه فلا بأس .۶
كتاب الشركة
۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في السلعة ، فيموت أو يصيبها شيءٌ ، قال : له الربح وعليه الوضيعة .۷
1.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۲۲۴ .
2.الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۰، ح ۲۴۰۰۴.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۵۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۳، ح ۲۴۰۱۰.
4.التوى : هلاك المال ( الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۰ «توى » ) .
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۴، ح ۲۴۰۱۲.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۰۶ ، ح ۴۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۴۴۶، ح ۲۴۰۱۵.
7.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳ ، ح ۱۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹، ص ۷، ح ۲۴۰۳۷.