۱۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه .۱
۱۲۱. الكافي : محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة .۲
۱۲۲. تهذيب الأحكام : ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.۳
۱۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل .۴
۱۲۴. تهذيب الأحكام : ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ ابن السندي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن دَرّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعَصّرت ، ونزل من الحبائل .۵
۱۲۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير جميعاً ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۱، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۰، ح ۲۰۴۵.
2.الكافي، ج ۳، ص ۴۵، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۸، ح ۲۰۷۲ ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹، ح ۳۹۱.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۳، ح ۴۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۸، ح ۲۰۷۳.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۹ ، ح ۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۲۰۷۹ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵، ح ۴۰۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۲۰، ح ۴۰۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۵۲، ح ۲۰۸۵.