كتاب الرهن
۱. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى محمّد بن أبي عُمَير عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رجلٍ رهن عند رجلٍ رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله .۱
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيءٌ أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه .۲
۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ رهن عند رجلٍ داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأرض . وقال في رجلٍ رهن عنده مملوكٌ فجذم ، أو رهن عنده متاعٌ فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتأكّل ، هل ينقص من ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .۳
۴. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ رهن جاريته عند قومٍ ، أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : إنّ الّذين ارتهنوها يحولونه بينه وبين ذلك ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم ، لا أرى هذا عليه حراماً .۴
1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۶، ح ۴۰۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۸۵، ح ۲۳۸۹۸.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۸۷، ح ۲۳۹۰۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۷۱، ح ۷۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۸۸، ح ۲۳۹۰۶.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۵، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۹۶، ح ۲۳۹۲۲.