417
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الرهن‏

۱. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى محمّد بن أبي عُمَير عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رجلٍ رهن عند رجلٍ رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله .۱

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شي‏ءٌ أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه .۲

۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ رهن عند رجلٍ داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأرض . وقال في رجلٍ رهن عنده مملوكٌ فجذم ، أو رهن عنده متاعٌ فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتأكّل ، هل ينقص من ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .۳

۴. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ رهن جاريته عند قومٍ ، أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : إنّ الّذين ارتهنوها يحولونه بينه وبين ذلك ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم ، لا أرى هذا عليه حراماً .۴

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۶، ح ۴۰۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۸۵، ح ۲۳۸۹۸.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۸۷، ح ۲۳۹۰۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۷۱، ح ۷۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۸۸، ح ۲۳۹۰۶.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۵، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۹۶، ح ۲۳۹۲۲.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
416

۱۸۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمّن أخبرهم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خير القرض ما جرّ منفعةً .۱

۱۸۵. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها ، فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط .۲

۱۸۶. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ لعبد الرحمن بن سَيَابة دَيناً على رجلٍ قد مات ، وكلّمناه على أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه ! أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ؟ فإن لم يحلّله فإنّما له بدل درهم درهم .۳

۱۸۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هيثم الصيرفيّ ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ كان له على رجلٍ دَينٌ وعليه دَينٌ ، فمات الّذي له عليه ، فسُئل أن يحلّله منه ، أيّهما أفضل ، يحلّله منه أو لا يحلّله ؟ قال : دعه ذا بِذا .۴

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۵۵، ح ۲۳۸۳۵.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۰۱ ، ح ۴۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۶۰، ح ۲۳۸۴۹.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۹۵، ح ۴۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۶۳، ح ۲۳۸۵۶.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۶۳، ح ۲۳۸۵۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10287
صفحه از 672
پرینت  ارسال به