۱۷۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ اشترى طعام قريةٍ بعينها ، فقال : لا بأس إن خَرَجَ فهو له ، وإن لم يَخرُج كان ديناً عليه . ۱
۱۷۵. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن خالد بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشتري طعام قريةٍ بعينها وإن لم يسمّ قريةً بعينها ، أعطاه من حيث شاء .۲
۱۷۶. ثواب الأعمال : أبي رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هيثم الصيرفيّ وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة . ۳
۱۷۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجلٌ إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام يدّعي على المُعلّى بن خُنَيس ديناً عليه ، وقال : ذهب بحقّي ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ذهب بحقّك الّذي قتله . ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقّه ، فإنّي أُريد أن أُبرّد عليه جلده الّذي كان بارداً .۴
۱۷۸. وسائل الشيعة : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير۵ ، عن النضر بن سُوَيد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تُباع الدار ولا الجارية في الدين ؛ وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه .۶
۱۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ لي على رجلٍ ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، قال : فقال أبو
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹، ح ۱۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۱۳، ح ۲۳۷۴۵.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹، ح ۱۶۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۱۴، ح ۲۳۷۴۷.
3.ثوابالأعمال ، ص ۱۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۳۰، ح ۲۳۷۸۶.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۹۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۳۵، ح ۲۳۷۹۴.
5.لا يوجد في تهذيب الأحكام «ابن أبي عمير» أثبتناه من الوسائل.
6.وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۳۹، ح ۲۳۸۰۱؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۸۶، ص ۳۸۷.