415
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عبد اللَّه عليه السلام : أُعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه .۱

۱۸۰. تهذيب الأحكام : وروى إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عُمَير كان رجلاً بزّازاً ، فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجلٍ عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمّد بن أبي عُمَير فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مالك الّذي لك عليَّ ، قال : ورثته ؟ قال : لا ، قال : وُهِبَ لك ؟ قال : لا ، قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها ؟ قال : لا ، قال : فما هو ؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال محمّد بن أبي عُمَير : حدّثني ذريحٌ المحاربيُّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، واللَّه إنّي لَمحتاجٌ في وقتي هذا إلى درهم واحد ، وما يدخل ملكي منها درهمٌ واحد .۲

۱۸۱. الاستبصار : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين .۳

۱۸۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهديّة ، قال : لا بأس به . ۴

۱۸۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم وغيره قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنيةً وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شي‏ء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرُّ منفعةً فهو فاسدٌ ، فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعةً .۵

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۹۷ ، ح ۸ ؛ وسائل‏الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۴۰، ح ۲۳۸۰۳.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۹۸، ح ۴۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۴۱، ح ۲۳۸۰۵.

3.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۴۳، ح ۲۳۸۰۸.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۰۴ ، ح ۴۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۵۱، ح ۲۳۸۲۶.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۵۴، ح ۲۳۸۳۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
414

۱۷۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ اشترى طعام قريةٍ بعينها ، فقال : لا بأس إن خَرَجَ فهو له ، وإن لم يَخرُج كان ديناً عليه . ۱

۱۷۵. تهذيب الأحكام : الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن خالد بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشتري طعام قريةٍ بعينها وإن لم يسمّ قريةً بعينها ، أعطاه من حيث شاء .۲

۱۷۶. ثواب الأعمال : أبي رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هيثم الصيرفيّ وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة . ۳

۱۷۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجلٌ إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام يدّعي على المُعلّى بن خُنَيس ديناً عليه ، وقال : ذهب بحقّي ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ذهب بحقّك الّذي قتله . ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقّه ، فإنّي أُريد أن أُبرّد عليه جلده الّذي كان بارداً .۴

۱۷۸. وسائل الشيعة : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير۵ ، عن النضر بن سُوَيد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تُباع الدار ولا الجارية في الدين ؛ وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه .۶

۱۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ لي على رجلٍ ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، قال : فقال أبو

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹، ح ۱۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۱۳، ح ۲۳۷۴۵.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹، ح ۱۶۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۱۴، ح ۲۳۷۴۷.

3.ثواب‏الأعمال ، ص ۱۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۳۰، ح ۲۳۷۸۶.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۹۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۳۵، ح ۲۳۷۹۴.

5.لا يوجد في تهذيب الأحكام «ابن أبي عمير» أثبتناه من الوسائل.

6.وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۳۹، ح ۲۳۸۰۱؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۸۶، ص ۳۸۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10291
صفحه از 672
پرینت  ارسال به