413
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

مسمّى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع ما عليه ، أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذوا دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .۱

۱۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ باع بيعاً ليس عنده إلى أجلٍ وضمن البيع ، قال : لا بأس .۲

۱۷۱. الكافي : أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يُسلِمُ في وُصَفَاء أسنانٍ معلومة ولونٍ معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه، فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.۳

۱۷۲. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يُسلِمُ الدراهم في الطعام إلى أجلٍ ، فيحلُّ الطعام فيقول : ليس عندي طعامٌ ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك .۴

۱۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أسلم دراهمه في خمسة مَخاتيمَ من حنطة أو شعير إلى أجلٍ مسمّىً ، وكان الّذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الّذي له إذا حلّ ، فسأل صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ، قال : لا بأس . والزعفران يُسلِمُ فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الّذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ، أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ، ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه .۵

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۱، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۰۳، ح ۲۳۷۲۱.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۰۱ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۹۲، ح ۲۳۶۹۶.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۹۹، ح ۲۳۷۱۱.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۰۵، ح ۲۳۷۲۵.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۳۰۵، ح ۲۳۷۲۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
412

بسبيٍ من اليمن، فلمّا بلغوا الجُحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جاريةً من السبي كانت أُمُّها معهم، فلمّا قدموا على النبيّ صلى اللّه عليه و آله سمع بكاءها، فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا: يا رسول‏اللَّه احتجنا إلى نفقةٍ فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً .۱

۱۶۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه اشتُريت له جاريةٌ من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أُمّاه ! فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام : ألك أُمٌّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فرُدّت ، فقال : ما آمنتُ لو حبستها أن أرى في وُلدي ما أكره .۲

۱۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الشرط في الإماء ألّا تُباع ولا تُورَث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تُورَث ، وكلُّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ .۳

۱۶۷. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ اشترى جاريةً يطؤها ، فولدت له وُلْداً فمات وُلدُها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولدٌ قُوّمت على وَلَدها من نصيبه .۴

۱۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصَفْتَ الطولَ والعَرض .۵

۱۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يُسلِمُ في الغنم ثُنيانٍ وجُذعَانٍ‏۶ وغير ذلك إلى أجلٍ‏

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۴، ح ۲۳۶۳۸.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۹، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۴، ح ۲۳۶۳۹.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۲، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۷، ح ۲۳۶۴۶.

4.الكافي، ج ۶، ص ۱۹۳، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۷۹، ح ۲۳۶۶۷.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۸۳، ح ۲۳۶۷۲.

6.الجذع قبل الثني ، والجمع جذعان ( الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ «جذع» ) .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12155
صفحه از 672
پرینت  ارسال به