بسبيٍ من اليمن، فلمّا بلغوا الجُحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جاريةً من السبي كانت أُمُّها معهم، فلمّا قدموا على النبيّ صلى اللّه عليه و آله سمع بكاءها، فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا: يا رسولاللَّه احتجنا إلى نفقةٍ فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً .۱
۱۶۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه اشتُريت له جاريةٌ من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أُمّاه ! فقال لها أبو عبد اللَّه عليه السلام : ألك أُمٌّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فرُدّت ، فقال : ما آمنتُ لو حبستها أن أرى في وُلدي ما أكره .۲
۱۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الشرط في الإماء ألّا تُباع ولا تُورَث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تُورَث ، وكلُّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ .۳
۱۶۷. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ اشترى جاريةً يطؤها ، فولدت له وُلْداً فمات وُلدُها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولدٌ قُوّمت على وَلَدها من نصيبه .۴
۱۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصَفْتَ الطولَ والعَرض .۵
۱۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يُسلِمُ في الغنم ثُنيانٍ وجُذعَانٍ۶ وغير ذلك إلى أجلٍ
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۴، ح ۲۳۶۳۸.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۹، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۴، ح ۲۳۶۳۹.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۲، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۷، ح ۲۳۶۴۶.
4.الكافي، ج ۶، ص ۱۹۳، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۷۹، ح ۲۳۶۶۷.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۸۳، ح ۲۳۶۷۲.
6.الجذع قبل الثني ، والجمع جذعان ( الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ «جذع» ) .