اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وتصدّق عنه بأربعة دراهم.۱
۱۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يشتري المملوك وله مالٌ ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .۲
۱۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في رجلٍ اشترى جاريةً لم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت جاريةٌ لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديدٌ ، غير أنّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبلٌ ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .۳
۱۶۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في الرجل يشتري الأمة من رجلٍ فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . وقال في رجلٍ يبيع الأمة من رجل ، فقال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع .۴
۱۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، فقال : سُئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال : أحلّتها آيةٌ وحرّمتها آيةٌ أُخرى ، أنا ناهٍ عنها نفسي ووَلدي ، فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .۵
۱۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : أُتي رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۲ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۱، ح ۲۳۶۱۰.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۳، ح ۲۳۶۱۴.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۷، ح ۲۳۶۲۲.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۸، ح ۲۳۶۲۳.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۲، ح ۲۳۶۳۴.