411
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وتصدّق عنه بأربعة دراهم.۱

۱۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يشتري المملوك وله مالٌ ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .۲

۱۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في رجلٍ اشترى جاريةً لم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت جاريةٌ لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديدٌ ، غير أنّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبلٌ ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .۳

۱۶۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في الرجل يشتري الأمة من رجلٍ فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . وقال في رجلٍ يبيع الأمة من رجل ، فقال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع .۴

۱۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، فقال : سُئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال : أحلّتها آيةٌ وحرّمتها آيةٌ أُخرى ، أنا ناهٍ عنها نفسي ووَلدي ، فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .۵

۱۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : أُتي رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۲ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۱، ح ۲۳۶۱۰.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۳، ح ۲۳۶۱۴.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۷، ح ۲۳۶۲۲.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۸، ح ۲۳۶۲۳.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۶۲، ح ۲۳۶۳۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
410

عن مُعلّى بن خُنَيس قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري الزرع ؟ فقال : إذا كان قدر شبر .۱

۱۵۵. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، في شراء الروميّات ، قال : اشترهنّ وبعهن .۲

۱۵۶. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد ، كلّهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عُتقوا جميعاً ، ويملك عمّه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته، فإنّهنّ إذا مُلكن عُتقن. وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة. وقال: يملك الذكور ما خلا والداً وولداً، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرّم، قلت: وكيف يجري في الرضاع، قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.۳

۱۵۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه .۴

۱۵۸. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن حمزة بن حُمران ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أدخل السوق وأُريد أشتري جاريةً فتقول لي : إنّي حرّةٌ ، فقال : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنةٌ .۵

۱۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فدخل عليه رجلٌ ومعه ابنٌ له ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام اعلام‏أبو عبد اللَّه الصادق‏۲۷ / ، ۱ : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخُّس ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تشترينّ شيناً ولا عيباً ، وإذا اشتريت رأساً فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان، فما من رأسٍ رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح، وإذا

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۳۵، ح ۲۳۵۷۵ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۴۵، ح ۲۳۵۹۷.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ ، ح ۸۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۴۷، ح ۲۳۶۰۲.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳، ح ۸۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۴۸، ح ۲۳۶۰۴.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۱۱ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۵۰، ح ۲۳۶۰۹.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12262
صفحه از 672
پرینت  ارسال به