41
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عبد اللَّه عليه السلام عن الجُنب يجلس في المساجد ، قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها ، إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه و آله .۱

۱۱۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل .۲

۱۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تقرأ الحائض القرآن والنفساء ، والجنب أيضاً .۳

۱۱۳. الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللَّه.۴

۱۱۴. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته : أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا .۵

۱۱۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أسلم مولى‏عليّ بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله : يتنوّر الرجل وهو جُنب ؟ قال : فكتب لي ابتداءً : النورة تزيد الجُنب نظافةً ، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ، ولا تجامع امرأةٌ مختضبة .۶

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۲۰۵، ح ۱۹۳۲.

2.تهذيب الأحكام، ج‏۱، ص ۱۲۴، ح ۳۳۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۱۱، ح ۳۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۱۹۹، ح ۱۹۲۰.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۵، ح ۱۹۶۴ .

4.الكافي، ج ۳، ص ۱۰۵، ح ۱.

5.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۸، ح ۳۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۷، ح ۱۹۶۹ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۷، ح ۱۱۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۲۲۴، ح ۱۹۹۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
40

أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه .۱

۱۰۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن عليه السلام الحمّام ، فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر بها ، ثمّ قال : جمّروا مرازم . قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ، قال : نعم .۲

۱۰۶. الأمالي للصدوق : حدّثنا حمزة بن محمّد العلوي ، قال أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن مالك الجُهَني قال : ناولت أبا عبد اللَّه عليه السلام شيئاً من الرياحين ، فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه ، ثمّ قال : من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال : « اللّهمّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّد » ، لم تقع على الأرض حتّى يغفر له .۳

۱۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُفَخِّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .۴

۱۰۸. الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تُنزِل فليس عليها الغسل .۵

۱۰۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتَيَين، فيه الغسل.۶

۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل قال : سألت أبا

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶۶، ح ۱۸۳۲ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۵، ح ۱۷۹۰.

3.الأمالي للصدوق ، ص ۳۸۸، ح ۳۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۱، ح ۱۸۴۹.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۶، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۱۸۶، ح ۱۸۸۴.

5.الكافي، ج ۳، ص ۴۸، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۱۸۷، ح ۱۸۸۸ .

6.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۴۱۴، ح ۱۶۵۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۲۰۰، ح ۱۹۲۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15463
صفحه از 672
پرینت  ارسال به