أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه .۱
۱۰۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن عليه السلام الحمّام ، فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر بها ، ثمّ قال : جمّروا مرازم . قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ، قال : نعم .۲
۱۰۶. الأمالي للصدوق : حدّثنا حمزة بن محمّد العلوي ، قال أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن مالك الجُهَني قال : ناولت أبا عبد اللَّه عليه السلام شيئاً من الرياحين ، فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه ، ثمّ قال : من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال : « اللّهمّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّد » ، لم تقع على الأرض حتّى يغفر له .۳
۱۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُفَخِّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .۴
۱۰۸. الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تُنزِل فليس عليها الغسل .۵
۱۰۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن أخبره ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتَيَين، فيه الغسل.۶
۱۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل قال : سألت أبا
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۶۶، ح ۱۸۳۲ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۱۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۵۵، ح ۱۷۹۰.
3.الأمالي للصدوق ، ص ۳۸۸، ح ۳۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۱، ح ۱۸۴۹.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۶، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۱۸۶، ح ۱۸۸۴.
5.الكافي، ج ۳، ص ۴۸، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۱۸۷، ح ۱۸۸۸ .
6.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۴۱۴، ح ۱۶۵۸؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۲۰۰، ح ۱۹۲۱.