أحلّ ذلك فتظالموا . فقال عليه السلام : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها .۱
۱۴۹. الكافي : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن عبيداللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تقبّلِ الثمارَ إذا تبيّن لك بعض حملها سنةً ، وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجرها .۲
۱۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في شراء الثمرة ، قال : إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها .۳
۱۵۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرُّ بالنخل والسنبل والثمر ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .۴
۱۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : أخبرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أنّ أباه عليه السلام حدّثه : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أعطَى خَيبرَ بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة فقوّم عليهم قيمةً ، فقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ، وإمّا أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض .۵
۱۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت ، أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيشٌ . وقال : لا بأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة . ۶
۱۵۴. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ابن أبي عُمَير ،
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۱۱، ح ۲۳۵۱۴.
2.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۲۰۲، ح ۸۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۱۸، ح ۲۳۵۳۶.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۲۲، ح ۲۳۵۴۵.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۳۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۲۶، ح ۲۳۵۵۴.
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۳۲، ح ۲۳۵۶۸.
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۳۴، ح ۲۳۵۷۲.