409
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أحلّ ذلك فتظالموا . فقال عليه السلام : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها .۱

۱۴۹. الكافي : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن عبيداللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تقبّلِ الثمارَ إذا تبيّن لك بعض حملها سنةً ، وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجرها .۲

۱۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في شراء الثمرة ، قال : إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها .۳

۱۵۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرُّ بالنخل والسنبل والثمر ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .۴

۱۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : أخبرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أنّ أباه عليه السلام حدّثه : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أعطَى خَيبرَ بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة فقوّم عليهم قيمةً ، فقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ، وإمّا أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض .۵

۱۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت ، أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيشٌ . وقال : لا بأس أيضاً أن تشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة . ۶

۱۵۴. تهذيب الأحكام : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ابن أبي عُمَير ،

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۱۱، ح ۲۳۵۱۴.

2.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۲۰۲، ح ۸۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۱۸، ح ۲۳۵۳۶.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۲۲، ح ۲۳۵۴۵.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۳ ، ح ۳۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۲۶، ح ۲۳۵۵۴.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۳۲، ح ۲۳۵۶۸.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۳۴، ح ۲۳۵۷۲.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
408

ثمّ قال : إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحيّة۱ التي تكون عندنا عدداً .۲

۱۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرطٌ ، ولو وهبها له كلّها صلح .۳

۱۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الأُسرُبّ‏۴ يُشترى بالفضّة ، قال : إن كان الغالب عليه الأُسرُبّ فلا بأس به .۵

۱۴۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنةٍ واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ ، فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس . وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرضٍ فهلَكَ ثَمرةُ تلك الأرض كلُّها ، فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم .۶

۱۴۸. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه وأُسمّي الثمن وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر أو العود من النخل ، قال : لا بأس ، قلت : جُعلت فداك ، بيع السنتين ؟ قال : لا بأس ، قلت : جُعلت فداك ، إنّ ذا عندنا عظيمٌ ، قال : أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله

1.الوضح : الدرهم الصحيح ، والأوضاح : من الدراهم الصحاح ( الصحاح ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ « وضع » ) .

2.تهذيب الأحكام، ج ۷، ص ۱۱۰، ح ۴۷۶؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۷، ح ۲۳۴۵۴.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۹۱، ح ۲۳۴۶۴.

4.الأُسرُبّ : الرصاص ، أعجميّ ( لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۴۶۶ «سرب» ) .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۰۳، ح ۲۳۴۹۶.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۲۱۰، ح ۲۳۵۱۲.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12375
صفحه از 672
پرینت  ارسال به