كلُّ دينار بعشرة دراهم .۱
۱۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي : يا أبا جعفر رحمك اللَّه ، واللَّه إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلّا فراراً . وكان أبي يقول : صدقت واللَّه ، ولكنّه فرارٌ من باطلٍ إلى حقّ .۲
۱۴۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بألف درهم ، ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلُّ أو أكثر فلا بأس به .۳
۱۴۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس بإنفاقها .۴
۱۴۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يَحمِلُ عليها النُّحاس أو غيره ثمّ يبيعها ، قال : إذا بَيّنَ ذلك فلا بأس .۵
۱۴۳. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا جازت الفضّةُ المِثلَين فلا بأس .۶
۱۴۴. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبّة والحبّتين ، قال : لا ، حتّى تبيّنه .
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۷۳، ح ۲۳۴۲۱.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۷، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۷۹، ح ۲۳۴۳۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۶ ، ح ۴۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۰، ح ۲۳۴۳۴.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۵، ح ۲۳۴۴۸.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۹ ، ح ۴۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۵، ح ۲۳۴۴۹.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۶، ح ۲۳۴۵۰.