407
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كلُّ دينار بعشرة دراهم .۱

۱۳۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي : يا أبا جعفر رحمك اللَّه ، واللَّه إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلّا فراراً . وكان أبي يقول : صدقت واللَّه ، ولكنّه فرارٌ من باطلٍ إلى حقّ .۲

۱۴۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بألف درهم ، ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلُّ أو أكثر فلا بأس به .۳

۱۴۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس بإنفاقها .۴

۱۴۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يَحمِلُ عليها النُّحاس أو غيره ثمّ يبيعها ، قال : إذا بَيّنَ ذلك فلا بأس .۵

۱۴۳. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا جازت الفضّةُ المِثلَين فلا بأس .۶

۱۴۴. تهذيب الأحكام : ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري الشي‏ء بالدراهم فأعطي الناقص الحبّة والحبّتين ، قال : لا ، حتّى تبيّنه .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۷۳، ح ۲۳۴۲۱.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۷، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۷۹، ح ۲۳۴۳۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۶ ، ح ۴۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۰، ح ۲۳۴۳۴.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۵، ح ۲۳۴۴۸.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۹ ، ح ۴۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۵، ح ۲۳۴۴۹.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۸۶، ح ۲۳۴۵۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
406

ما لم يكن كيل أو وزن .۱

۱۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيه بقفيزين من تمر أو أقلّ من ذلك أو أكثر، يسمّي ما شاء، فباعه، فقال: لابأس به. وقال: التمر والبسر من نخلةٍ واحدة لا بأس به، فأمّا أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك.۲

۱۳۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : يداً بيد لا بأس به .۳

۱۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين ، يداً بيد ليس به بأس .۴

۱۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ابتاع من رجل بدينار ، فأخذ بنصفه بيعاً وبنصفه ورقاً ، قال : لا بأس به . وسألته : هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً ؟ قال : ما أُحبُّ أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً ، فلا يفعله .۵

۱۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لابأس أن يأخذ قيمتها دراهم.۶

۱۳۸. تهذيب الأحكام : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۴۶، ح ۲۳۳۴۵.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۷۶، ح ۱۰ وص ۱۸۸ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۴۷، ح ۲۳۳۵۰.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۷، ح ۴۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۴۷، ح ۲۳۳۴۹.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۹۰، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۵۵، ح ۲۳۳۷۵.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۷ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۶۹، ح ۲۳۴۰۹.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸، ص ۱۷۲، ح ۲۳۴۱۶.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12415
صفحه از 672
پرینت  ارسال به